الحبس لمواطن سخر صغارا من جنسية عربية للتسول في إربد - تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
المشتكى عليه كان يقوم بجلب أطفال من جنسية عربية لبيع الأوراق الصحية على الإشارات
أدانت محكمة جزاء إربد مواطنا عمل على تسخير أطفال من جنسية عربية ببيع محارم الورق على الإشارات الضوئية بإحدى محافظات المملكة، والحكم عليه بالحبس سنتين مع مصادرة مبلغ 3 دنانير كانت بحوزته.
اقرأ أيضاً : الجنايات تصدر حكما بحق رجل اقترف "العجائب" بزوجته قبل إنهاء حياتها
وأصدرت المحكمة قرارها بإدانة المشتكى عليه غيابيا بجــرم تسخير الغير للتسول خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات.
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإنه بعد ورود شكوى لمدعي عام إربد من قبل منظمي الضبط في لجنة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بالوظيفة الرسمية وضمن الاختصاص في منطقة إربد وأثناء قيامهم بعملهم الوظيفي تمت مراقبة المشتكى عليه وهو يقود "باص"، ويقوم بجلب أطفال من جنسية عربية وذلك لبيع الأوراق الصحية على الإشارات.
وبحسب لقرار المحكمة، فقد تبين أن المشتكى عليه يقوم بتسخير الأطفال للتسول، وتم ضبط المشتكى عليه بحوزته مبلغ مالي وقدره (3) دنانير، وتم تنظيم الضبط وجرت الملاحقة.
ووجدت المحكمة أن إقدام المشتكى عليه على تسخير مجموعة من الأطفال من جنسية عربية للتسول، من خلال احضارهم لبيع "الفاين" على الاشارة الضوئية، كما جاء في الضبط يجعل من أفعاله تشكل كافة أركان وعناصر جرم تسخير الغير لطلب الصدقة مـن الناس خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات ويتعين معه إدانته عن هذا الجرم.
وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه غيابيا عن جرم تسخير الغير على التسول المسند له خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات وعملا بأحكام ذات المادة الحكم على المشتكى عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.
كما قررت المحكمة عملا بأحكام المادة (389/5) من قانون العقوبات مصادرة المبالغ المالية المضبوطة والبالغة (3) دنانير، والأمر بتسليمها إلى وزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات محكمة التمييز اربد قضايا التسول من قانون العقوبات من جنسیة عربیة المشتکى علیه
إقرأ أيضاً:
غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.