تعد الصلاة من الأركان الرئيسة في الإسلام والتي جاء الحض عليها في الكتاب والسنة، فإذا صلحت صلح سائر عمل العبد، ومع كثرة البحث عن الصلاة يتساءل الكثيرون عن حكم قطع الصلاة بسبب أمور طارئة أو لغير عذر، وهو ما نجيب عنه بموجب فتوى دار الإفتاء.

قمت بقطع الصلاة مخافة حصول الأذى لطفلي.. فما حكم الشرع؟ 

يقول السائل: كنت أصلي الصلاة المفروضة في المنزل بمفردي، ومعي ابني طفل صغير يلهو، فأخذ يعبث بالكهرباء، فقمت بقطع الصلاة مخافة حصول الأذى له.

فما حكم الشرع فيما فعلته؟ وهل أنا آثمة بذلك؟، لتوضح دار الإفتاء أن قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بغير عذر شرعي حرام؛ لأنه إبطال للعبادة، وقد ورد النهي عن ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33].

يقول الإمام النووي: إذا دخل في صلاة مفروضة في أول وقتها حَرُمَ عليه قطعها من غير عذر، وإن كان الوقت واسعًا. هذا هو المذهب والمنصوص، وبه قطع الأصحاب، ودليل تحريم القطع قول الله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]، وهو على عمومه إلا ما خرج بدليل. انظر: "المجموع" (2/ 315-317، ط: دار الفكر).

وجاء في "الروض مع حاشيته" لابن قاسم الحنبلي (3/ 465، بدون طبعة): [(فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر). قال المجد وغيرُه: لا نعلم فيه خلافًا. وقال في الفروع: من دخل في واجب موسع، كقضاء رمضان، والمكتوبة أول وقتها، وغير ذلك، كنذر مطلق، وكفارة -إن قلنا: يجوز تأخيرها- حرم خروجه منها بلا عذر وفاقًا] اهـ.

أما قطع الصلاة المفروضة لعذر شرعي فمشروع في الجملة، ثم إن هذا العذر يدور بين الإباحة والاستحباب والوجوب.

فضل المشي لأداء الصلاة في المسجد.. لن تتخيل ماذا أعد الله للمؤمنين مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي وموعد صلاة الجمعة .. اعرفها بعد تغيير الساعة الأسباب التي يشرع بسببها قطع الصلاة

وقد عدَّ الفقهاء من الأسباب التي يشرع بسببها قطع المفروضة: قتل حية ونحوها، وخوف ضياع مال له قيمة لنفسه أو لغيره، وإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم لخطر محقق لا يمكن تنبيهه بالتسبيح، وإنقاذ غريق، وخوف على صبي أو على نفسه، ونحو ذلك.

جاء في "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين" (1/ 654-655، ط. دار الفكر): [(ويباح قطعها) أي: ولو كانت فرضًا (لنحو قتل حية) أي: بأن يقتلها بعمل كثير، (ونَدِّ دابة) أي هربها، وكذا لخوف ذئب على غنم (وفَوْرِ قِدْرٍ) الظاهر أنه مقيد بما بعده من فوات ما قيمته درهم؛ سواء كان ما في القِدْرِ له أو لغيره (وضياع ما قيمته درهم) قال في "مجمع الروايات": لأن ما دونه حقير فلا يقطع الصلاة لأجله؛ لكن ذكر في "المحيط" -في الكفالة- أن الحبس بالدانق يجوز، فقطع الصلاة أولى، وهذا في مال الغير، أما في ماله لا يقطع. والأصح جوازه فيهما. (ويستحب؛ لمدافعة الأخبثين) كذا في "مواهب الرحمن" و "نور الإيضاح"، لكنه مخالف لما قدمناه عن الخزائن و "شرح المنية"، من أنه إن كان ذلك يشغله -أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها- فأتمها؛ يأثم؛ لأدائها مع الكراهة التحريمية، ومقتضى هذا أن القطع واجب لا مستحب... (ويجب) الظاهر منه الافتراض (لإغاثة ملهوف) سواء استغاث بالمصلي أو لم يعين أحدًا في استغاثته إذا قدر على ذلك، ومثله خوف تردي أعمى في بئر مثلًا إذا غلب على ظنه سقوطه (لا لنداء أحد أبويه... إلخ) المراد بهما الأصول وإن عَلَوا، وظاهر سياقه أنه نفي لوجوب الإجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز. قلت: لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز. وبه صرح في "الإمداد" بقوله: أي: لا قطعها بنداء أحد أبويه من غير استغاثة وطلب إعانة؛ لأن قطعها لا يجوز إلا لضرورة. وقال الطحاوي: هذا في الفرض، وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه؛ لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم يجيبه] اهـ بتصرف.

وفي "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" للشيخ زكريا الأنصاري (1/ 246، ط. مطبعة الحلبي): [إنذار الأعمى ونحوه واجب، فإن لم يحصل الإنذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب، وتبطل الصلاة به على الأصح] اهـ.

وفي "المغني" لابن قدامة (2/ 183، ط. مكتبة القاهرة): [قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان، يتخوف أن يُلْقِي أحدُهما صاحبَه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما، ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلًا، فدخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقًا يريد إطفاءه، أو غريقًا يريد إنقاذه، خرج إليه، وابتدأ الصلاة. ولو انتهى الحريق إليه، أو السيل، وهو في الصلاة، ففر منه، بنى على صلاته، وأتمها صلاة خائف؛ لما ذكرنا من قبل. والله أعلم] اهـ.

وأصل المسألة مبني على قاعدة "الموازنة بين المصالح والمفاسد"، ولا شك أن إنقاذ مَنْ لِحَيَاتِهِ حرمة مقدم على أداء الصلاة، ثم إنه يمكن الجمع بين المصلحتين بإنقاذ النفس ثم أداء الصلاة.

جاء في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للعز بن عبد السلام (1/ 66، ط. مكتبة الكليات الأزهرية) في أمثلة قاعدة "الموازنة بين المصالح والمفاسد" ما يلي: [المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك] اهـ.

وشددت عليه وفي واقعة السؤال: فإن ما قمتِ بفعله من قطع الصلاة لمنع حصول الأذى بطفلك واجب مقدم على أداء الصلاة المفروضة، ثم بعد ذلك تقومين بأداء الصلاة إن اتسع الوقت أو قضائها إن خرج وقتها، ولا إثم ولا حرج.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصلاة قطع الصلاة حكم قطع الصلاة بدون عذر هل يجوز قطع الصلاة للرد على الهاتف دار الإفتاء أداء الصلاة قطع الصلاة

إقرأ أيضاً:

لو بتغمض عينيك.. الإفتاء توضح حكم إغلاق العين في الصلاة للخشوع

يتساءل كثير من المصلين عن حكم إغلاق العين أثناء الصلاة، خاصة لمن يجد أن تركيزه وخشوعه يزيد عند غلق عينيه أثناء قيام الليل.

وأجابت دار الإفتاء المصرية على هذا التساؤل، موضحة الحالات التي يجوز فيها إغماض العين أثناء الصلاة، وذلك في إطار توجيهات الفقه الإسلامي والسنة النبوية.

دار الإفتاء المصرية تكرم المفتين السابقين وأُسَر الراحلين في احتفالية تأسيسهامحافظ القاهرة يشهد احتفال دار الإفتاء المصرية بمناسبة مرور 130 عامًا تأسيسهامحافظ الجيزة يشارك في احتفالية مرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء المصريةالإفتاء توضح القاعدة الأساسية

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الصلاة هو فتح العين والنظر إلى موضع السجود، مستندًا إلى قول الإمام الكثاني رحمه الله: «لكل عضو من أعضاء البدن عبادة في الصلاة، فالعين عبادتها النظر إلى موضع السجود، واليدين تتحركان، واللسان يذكر الله ويقرأ القرآن، والعقل يركز في الصلاة».

إغلاق العين للخشوع جائز بحال الحاجة

وأشار أمين الفتوى إلى أن إغماض العين يعد خلاف السنة إلا إذا كان لغرض الحاجة كالخشوع، مستشهدًا بفتوى الإمام عز بن عبد السلام رحمه الله: من يغلق عينه لجلب الخشوع في الصلاة فلا كراهة في ذلك.

حالات يجوز فيها إغماض العين مؤقتًا

إذا كان فتح العين أثناء الصلاة يشغل النظر بما يشتت الانتباه، فيجوز للمصلّي إغلاق العين مؤقتًا للتركيز والخشوع.. لكن بدون سبب واضح، إغلاق العين مكروه، فالقاعدة الأساسية تظل: فتح العين والنظر إلى موضع السجود.

إذن، يجوز إغلاق العين في الصلاة مؤقتًا فقط عند الحاجة للخشوع، أما بدون سبب فهو غير مستحب.

ويظل النظر إلى موضع السجود هو السنة الأساسية التي ينبغي الالتزام بها للحفاظ على صحة الصلاة وخشوعها.

طباعة شارك دار الإفتاء المصرية حكم إغلاق العين أثناء الصلاة توجيهات الفقه الإسلامي والسنة النبوية

مقالات مشابهة

  • أذان الفجر اليوم السبت13 ديسمبر 2025.. دعاء مستحب بعد أداء الصلاة
  • جمع الصلوات في الشتاء.. متى يجوز ومتى يصبح عادة خاطئة؟
  • حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
  • موعد أذان الظهر.. توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس
  • هل يستجاب الدعاء وقت نزول الأمطار؟.. الإفتاء تجيب
  • فتاوى | حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء .. الإفتاء تجيب .. لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟ داعية إسلامى يوضح الطريقة .. كيف نطفئ نيران ذنوبنا؟ اتبع هذا العلاج النبوي
  • حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء.. الإفتاء تجيب
  • حكم الصلاة في المنزل أثناء الأمطار الشديدة.. دار الإفتاء توضح
  • عدية يس.. ما حقيقتها وهل لها أصل في السنة؟ | اعرف حكم الشرع
  • لو بتغمض عينيك.. الإفتاء توضح حكم إغلاق العين في الصلاة للخشوع