هل الرجل ملزم بدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا مضمونه: هل الزوج ملزم بدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟ وهل للزوج أن يأخذ من مال زوجته ليؤدي فريضة الحج؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إن الزوج مكلَّف شرعًا بالنفقة على زوجته، ولا تُعَدُّ تكاليف الحج من النفقة الواجبة، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة.
هل الزوج مُلزم بدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟
وأضافت: إذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها؛ لأنه السبب فيه.
وتابعت: أما إن كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها؛ لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجه؛ لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية.
هل يجوز للمرأة الحج بدون محرم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم، بشرط أن تكون في رفقة مأمونة، مؤكدًا أن وجود المحرم هو الأفضل والأولى، لكنه ليس شرطًا لصحة الحج.
وجاء ذلك في رد الدكتور فخر ، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، على سؤال سائلة تقول: "هل يجوز للبنت أن تحج بدون محرم؟"، قائلاً: "الأصل أن وجود المحرم أفضل للمرأة، خاصةً في مثل هذه الرحلات التي تتضمن تنقلات ومشقة، لكن إذا لم يوجد المحرم، فلا نقول إن حجها غير صحيح".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية: "يجوز للمرأة أن تسافر للحج إذا كانت ضمن رفقة مأمونة، أي أن تكون في إطار نظامي، كأن تكون مع مجموعة منظمة لها برنامج واضح، وإشراف إداري، ووسائل مواصلات معلومة، ومكان إقامة آمن، وتحت إشراف الجهات المختصة".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن "الرفقة المأمونة تقوم مقام المحرم في هذه الحالة، إذ تكون المرأة مع سيدات أخريات يراعين بعضهن البعض، ويحرصن على سلامة المجموعة ككل".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية على أن "الشريعة الإسلامية تهدف إلى التيسير، وخاصةً في أداء الفرائض، وأن السفر في عصرنا الحالي اختلف عن السابق، فأصبح أكثر أمانًا وتنظيمًا، لذا لا حرج في سفر المرأة للحج دون محرم إذا توفرت شروط الأمان والرفقة المأمونة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج أمین الفتوى فی دار الإفتاء المصریة هل الزوج م هل یجوز
إقرأ أيضاً:
دفعت التكلفة وتوفى زوجي فهل يجوز الحج في فترة العدة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الحج في عدة الوفاة لمن دفعت تكاليف الحج؟ حيث توفي زوجي وكنت قد تقدمت لوزارة السياحة للحج ، وقُبِلَ الطلب ودفعت مبلغ عشرين ألف جنيه قبل وفاة زوجي، فهل يجوز لي الحج في أشهر العدة؟ مع العلم بأنها الحجة الثانية، وأنني قد أديت فريضة الحج سابقًا.
قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: ما دامت السائلة قد سددت رسوم الحج ونفقاته ومصروفاته في حياة زوجها، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها، فإنه يجوز لها أن تسافر للحج في العدة حتى لا يضيع عليها مالها، ولا إثم عليها حينئذٍ.
وأوضحت دار الإفتاء ، أنه من المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة المتوفَّى عنها زوجُها أن تتربص وتعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يُتَوَفَّونَ منكم ويَذَرُونَ أَزواجًا يَتَرَبَّصنَ بأَنفُسِهنَّ أَربَعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا فإذا بَلَغنَ أَجَلَهنَّ فلا جُناحَ عليكم فيما فَعَلنَ في أَنفُسِهنَّ بالمَعرُوفِ واللهُ بما تَعمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].
وتابعت: جماهير الفقهاء على أنَّ السُّكنَى من لوازم الاعتداد؛ فتمكث المعتدة مدة عدتها في بيتها، فلا تخرج لحج ولا لغيره، واستدلوا على ذلك بحديث الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ رضي الله عنها -وهي أُختُ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنهما- أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَها أَن تَمكُثَ في بيتها حتى تَنتَهِيَ عِدَّتُها. رواه الإمام مالِكٌ في "المُوَطَّأِ"، والشَّافعيُّ عنه، وأَحمَدُ وأَبُو داوُدَ والتِّرمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه وصححه ابنُ حِبّانَ والحاكِمُ.
ونُقِل عن بعض السلف مِن الصحابة والتابعين: أن السُّكنى ليست مِن العدة، فيجوز للمعتدة أن تعتد حيث شاءت، ولا يحرُم عليها أن تحج أو تعتمر في عدتها؛ رُوِيَ ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأم المؤمنين عائشة، وجابر بن عبد الله، رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب الظاهرية، وحجتهم: أن الآية دلَّت على وجوب العدة لا على وجوب السُّكنى للمعتدة، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وأنه على فرض صحته فإنه واقعة عين.
وقد نصَّ العلماء على أن من شرط الحج للمرأة أن لا تكون في عدة وفاة أو طلاق، فإن خالف وحجَّت صح حجُّها وكانت آثمة.
واستثنى الفقهاء من ذلك: ما إذا كانت المرأة قد أحرمت بالحج، أو كانت قد سافرت.