هل يجوز أداء السنة بعد التسليم من الفريضة مباشرة دون فصل بينهما؟ ..الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال من أحد المتابعين يقول فيه: " هل يجوز متابعة النفل بعد الفرض دون فصل بينهما بذكر أو كلام ؟.
أجابت لجنة الفتوى قائلة : يسن للمصلي الفصل بين الفريضة والسنة، سواء كان الفصل بجلسة يسيرة يقعدها، أو بفعل حركة في المكان أو انتقال عنه، أو بتلاوة الأوراد والأذكار جالسا أو قائما، فإن لم يفعل ذلك فاته ثواب سنة الفصل بين الفريضة والنافلة والصلاة صحيحة ولا شيء فيها، والأولى الفصل بين المكتوبة والنافلة خروجا من خلاف الفقهاء.
هل تجوز صلاة النوافل في جماعة
قالت دار الإفتاء ، إن الجماعة سنة اتفاقا في صلاة النوافل المتعلقة بسبب أو وقت؛ كالكسوف والاستسقاء والتراويح.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: هل يجوز أن تصلى صلاة النوافل في جماعة؟ أنه ما عدا ذلك فهو محل خلاف بين العلماء، والقدر المتفق عليه بين الفقهاء أن صلاة النوافل جماعة صحيحة.
وأوضحت، أن غاية الأمر هو الخلاف في كراهة ذلك أو لا، والأمر في ذلك على السعة، فإن وجد الشخص قلبه في صلاة النفل في جماعة؛ فله فعل ذلك ولا حرج عليه، وإلا صلاها منفردا مراعاة لخلاف الفقهاء وخروجا منه.
هل سجود السهو يكون في صلاة الفريضة دون النوافل
قال الدكتور عطية لا شين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن حكم النافلة كحكم الفريضة في سجود السهو، فالسهو في كلا النوعين مشروع جبره بالسجود.
واستدل بعموم الأحاديث النبوية، ومنها: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين"، وقوله: "إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين"، موضحا أن النص لم يخصص الفريضة، بل جاء عاما، مما يدل على أن الحكم يشمل النفل والفريضة على حد سواء.
وختم الدكتور لاشين توضيحه بالإشارة إلى أن كل ما ينطبق على الفريضة ينطبق على النفل، باستثناء بعض الأمور مثل وجوب القيام في الفريضة دون النفل، وجواز صلاة التطوع للمسافر مستقبلا جهة سفره طالما استقبل القبلة في تكبيرة الإحرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفرض دار الإفتاء صلاة النوافل دار الإفتاء فی جماعة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء؟ فهناك رجلٌ عليه صيام كفارةِ يمينٍ، وقد اعتاد صيام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، أي: أيام التاسِع، والعاشر، والحادي عشر من شهر الله المُحرَّم، فهل يجوز له أن يجمع بين نية صيام الكفارة مع نية صيام عاشوراء في هذه الأيام، فيجزئه ذلك عن الكفارة شرعًا، ويُكتب له أجر صيام عاشوراء كذلك، أم أن عليه أن يخص كل عبادة بنية مستقلة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يجوز للرجل المذكور أن يجَمع في الصيام بين نِيَّةِ صيام كفارةِ اليمين -حيث تعيَّن عليه الصيام لعدم قدرته على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم- ونية صيامِ عاشوراء، ويجزئه صومه هذا عن الكفارة، ويحصل له به أيضًا ثواب التطوُّع بصيام عاشوراء، إلا أن الأكمل والأكثر ثوابًا أن يصوم أيام كفارة اليمين في غير عاشوراء لينال أعظَم الأجر وأجزَل الثواب وأتَم العمل.
الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء
ونوهت ان الجمع بين نيَّة صيام كفارة اليمين حيث تعيَّن الصيام، وبين نية التطوع بصيام عاشوراء، متفرعٌ عما قرَّره الفقهاء في مسألة التشريكِ في النيةِ بين الواجبِ والنَّفل عند أداء الطاعة، حيث اختلفوا في أن ينوي المكلف مع العبادة المفروضة أو الواجبة عبادةً أخرى مندوبة، والمختارُ للفتوى جواز ذلك شرعًا، ومن ثم فإن الصوم يجزئ عن الكفارة وعاشوراء معًا، ويحصُلُ للصائِمِ بذلك ثوابُ التطوُّع، إضافةً إلى صوم الكفارة، وهو مذهب المالكيةِ، والشافعية في المعتمد.
قال العلامة العَدَوِي المالكي في "حاشيته على شرح الخَرَشِي على مختصر خليل" (2/ 241، ط. دار الفكر): [قال البدر: انظر لو صام يوم عرفة عن قضاءٍ عليه، ونوى به القضاء وعرفة معًا، فالظاهر أنه يجزئ عنهما معًا؛ قياسًا على مَن نوى بغُسله الجنابةَ والجمعةَ فإنه يجزئ عنهما معًا، وقياسًا على مَن صلَّى الفرض ونَوَى التحيَّة] اهـ.
وقال الإمام السُّيُوطِي الشافعي في "الأشباه والنظائر" (ص: 21- 22، ط. دار الكتب العلمية): [القِسم الثاني: أَن ينوِيَ مع العبادةِ المفروضَةِ عبادةً أخرى مندوبة، وفيه صُوَر: منها ما لا يقتضِي البُطلان ويحصُلانِ معًا.. لو صام في يومِ عرفةَ مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارة، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البَارِزِيُّ بالصحة والحصولِ عنهما] اهـ.
وقال الإمام الرَّمْلِي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 208- 209، ط. دار الفكر) عن جواز الجمع بين الصوم الواجب وصوم التطوع: [ولو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما، أو في نحو يوم عاشوراء، حصل له ثواب تطوُّعها، كما أفتى به الوالدُ رحمه الله تعالى تبعًا لِلبَارِزِيِّ، وَالأَصفُونِيِّ، وَالنَّاشِرِيِّ، والفقيه علي بن صالحٍ الحَضرَمِيِّ، وغيرهم] اهـ.
ومع ذلك فإنَّ الأعظَم أجرًا، والأجزَل ثوابًا، والأتَم عملًا: أن يصوم المكلَّف أيام كفارة اليمين التي عليه في غير أيام تطوُّعه؛ لما تقرر في قواعد الشرع الشريف من أن "ما كان أكثر فعلًا كان أعظَم فضلًا"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السُّيُوطِي (ص: 143).
ودليل هذه القاعدة: ما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها في عُمرتها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الأَجرِ عَلَى قَدرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» أخرجه الإمام الحاكم في "المستدرك"، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح".
وأكدت بناءً على ذلك أن جَمع الرجل المذكور في الصيام بين نِيَّةِ صيام كفارةِ اليمين -حيث تعيَّن عليه الصيام لعدم قدرته على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم- ونية صيامِ عاشوراء -جائزٌ شرعًا، ويجزئه صومه هذا عن الكفارة، ويحصل له به أيضًا ثواب التطوُّع بصيام عاشوراء، إلا أن الأكمل والأكثر ثوابًا أن يصوم أيام كفارة اليمين في غير عاشوراء لينال أعظَم الأجر وأجزَل الثواب وأتَم العمل.