هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: أُريدُ الحجَّ وعليَّ ديون مؤجلة نتيجةَ شراء شقة بالتقسيط، فهل يجوز لي الحج أم أنه يجب عليَّ قضاء الدين أولًا؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّلٌ في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه.
شروط الاستطاعة في الحج
وأوصحت ان الحجُّ فرضٌ على كل مكلَّف مستطيع في العمر مرَّةً؛ قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، آل عمران: 97، وتتحقق الاستطاعة -كما ضبطها الفقهاءُ- بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِه، وبأن يأمنَ الحاجُّ الطريقَ، ويُمكِّنه الوقتُ من أداء الحج، وبأن يملك المكلف من الزاد والراحلة ما يمكنه من أداء الفريضة دون تقتير أو إسراف، وأن تكون نفقة الحج فاضلة عن احتياجاته الأصلية ومن يعول من مسكن، وثياب، وأثاث، ونفقة عياله، وخدمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه.
وأضافت: قال العلامة محمود بن مودود الموصلي في الاختيار لتعليل المختار - 1/ 139، ط. دار الكتب العلمية-: وهو فريضة العمر، ولا يجب إلا مرة واحدة.. على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد والراحلة، ونفقة ذهابه وإيابه فاضلًا عن حوائجه الأصلية، ونفقة عياله إلى حين يعود، ويكون الطريق أَمْنًا.
وأكدت انه بناءً على ما جاء في واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّلٌ في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة شروط الاستطاعة في الحج
إقرأ أيضاً:
هل يشترط فترة زمنية بين أداء العمرة والعمرة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤالٍ حول مدى اشتراط الانتظار بين العمرة والعمرة.
هل يشترط الانتظار بين العمرة والعمرة؟وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، أن الشرع لا يشترط فترة زمنية محددة بين العمرة والعمرة، فيجوز للإنسان بعد أن ينتهي من عمرته أن يخرج إلى الحل ثم يُحرِم بالعمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، بحسب ما يتيسر له وبحسب رغبته.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن اعتقاد البعض بضرورة الانتظار ثلاثة أيام بين العمرتين، أو أسبوع، أو أن تكرار العمرة في السفر الواحد غير جائز، هو اعتقاد غير صحيح ولا يقول به جماهير الفقهاء، مؤكدًا أن الرأي الراجح المعتمد هو جواز أداء أكثر من عمرة في السفر الواحد بلا حرج.طما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
هل مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار؟.. الإفتاء توضح مدى صحة الوضوء
ما حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها؟.. الإفتاء توضح مقدارها
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهم في تكرار العمرة هو الخروج إلى التنعيم – كمسجد السيدة عائشة – أو أي موضع من الحل، ثم الإحرام من هناك والدخول إلى الحرم لأداء النسك.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه قد توجد إجراءات تنظيمية فقط من الجهات المختصة، مثل تحديد أوقات دخول الحرم، لكن هذا لا علاقة له بالحكم الشرعي.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الشخص يمكنه أداء عمرتين في يوم واحد إذا أنهى العمرة الأولى ثم خرج إلى التنعيم وأحرم بالثانية، ولا يشترط شرعًا انتظار ثلاثة أيام بين العمرتين، مختتمًا بأن الأمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
شروط العمرة للميتيجب عن من يريد أن يؤدى العمرة للميت أن يكون قد أدى العمرة لنفسه أولاً، ولا فرق بين إن أداها لمرة واحدة قبل ذلك أو عدة مرات، وفي حال إذا لم يكن قد اعتمر من قبل فيجوز له أن يعتمر عن نفسه أولاً، ثمّ يؤدّي العمرة عن غيره في نفس الرحلة.
ويجوز لمن يؤدي العمرة عن الميت أن يأخذ من أولاد المتوفي مبلغاً من المال يكفيه لقضاء الحاجيات الأساسية أثناء السفر والعمرة، ولا يجوز له أخذ أكثر من ذلك عامداً بها التجارة والربح.
هل تجوز العمرة لغير الأقارب؟قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء مناسك العمرة عن الشخص المتوفى، سواء كان من الأقارب أم لا، ويجوز أيضًا أداؤها عن الأحياء ولكن بشرط.
وأضاف «عبد السميع» خلال فيديو سابق عبر صفحة دار الإفتاء بموقع “فيسبوك”، أنه إذا كان هناك أحد الأقرباء سواء أب أو أم أو عم أو من أهل الزوجة أو الزوج أو الأصدقاء وما زال على قيد الحياة، لكن المرض أنهكه، فلا يستطيع أداء مناسك العمرة بنفسه، فحينئذ يجوز أداء العمرة عنه.
وأشار إلى أن الفقهاء أجازوا أداء مناسك العمرة عن الأحياء بشرط واحد وهو أن يكون معضوبا، أي أنه غير قادر على السفر وركوب الطائرة والتنقل بين الأماكن، وليس قادرًا على المشي، والحركة، وحالته المرضية لا تسمح له بالابتعاد كثيرًا عن المشفى ، بحيث إنه يكون بحالة تستدعي العلاج الفوري، ففي هذه الحالة، مع كون الإنسان حيًا، إلا أنه لا يمكنه السفر لأداء العمرة بسبب المرض، وحيث إنه يكون معضوبًا، ففي هذه الحالة يجوز أداء العمرة عنه، وتكون مقبولة عند الله تعالى إن شاء الله.