هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: أُريدُ الحجَّ وعليَّ ديون مؤجلة نتيجةَ شراء شقة بالتقسيط، فهل يجوز لي الحج أم أنه يجب عليَّ قضاء الدين أولًا؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّلٌ في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه.
شروط الاستطاعة في الحج
وأوصحت ان الحجُّ فرضٌ على كل مكلَّف مستطيع في العمر مرَّةً؛ قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، آل عمران: 97، وتتحقق الاستطاعة -كما ضبطها الفقهاءُ- بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِه، وبأن يأمنَ الحاجُّ الطريقَ، ويُمكِّنه الوقتُ من أداء الحج، وبأن يملك المكلف من الزاد والراحلة ما يمكنه من أداء الفريضة دون تقتير أو إسراف، وأن تكون نفقة الحج فاضلة عن احتياجاته الأصلية ومن يعول من مسكن، وثياب، وأثاث، ونفقة عياله، وخدمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه.
وأضافت: قال العلامة محمود بن مودود الموصلي في الاختيار لتعليل المختار - 1/ 139، ط. دار الكتب العلمية-: وهو فريضة العمر، ولا يجب إلا مرة واحدة.. على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد والراحلة، ونفقة ذهابه وإيابه فاضلًا عن حوائجه الأصلية، ونفقة عياله إلى حين يعود، ويكون الطريق أَمْنًا.
وأكدت انه بناءً على ما جاء في واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّلٌ في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة شروط الاستطاعة في الحج
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة أن تقطع رحمها طاعة لزوجها؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يجوز للزوج أن يدفع زوجته إلى عقوق والديها وقطع رحمها؟ وهل يجوز لها أن تعقَّ والديها وتقطع رحمها طاعة له؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إن صلة الرحم واجبةٌ شرعا؛ لقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى﴾ [البقرة: 83]، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» رواه الشيخان وغيرهما.
وأوضحت أنه لا يجب على المرأة طاعة زوجها إذا أمرها بقطع رحمها وعدم بر الوالدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ لأن الطاعة في المعروف.
وأشارت إلى أن فقهاء الأحناف صرحوا بأن الزوج لا يحق له أن يمنع زوجته من الخروج إلى والديها في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها، ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة
وأكدت أن الزوجة لها أن تزور والديها مرة كل أسبوع ولو بدون إذن زوجها، وكذلك جدها في حالة عدم وجود أبيها، وجدتها في حالة عدم وجود أمها، إلا أنها لا يجوز لها المبيت بغير إذن الزوج.
وذكرت أنه لا تعارض بين ذلك وبين قوامة الرجل في بيته، ولا يحقُّ للزوج أن يستغل أمر الشرع للزوجة بطاعته في منعها من الواجبات التي عليها؛ فكما لا يحقُّ له أن يمنعها من الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الواجبات.
وأكدت أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة الوالدين والأرحام، ولا يحقُّ له تحت دعوى وجوب الطاعة أن يعزلها عن مجتمعها فتكون كالمسجونة التي تؤدي مدة الحبس عنده؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ»، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ».