الضريبة تبدأ بصرف الرديات لهذه الفئة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الضريبة: الثلاثاء 30 نيسان/أبريل هو آخر موعد قانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن سنة 2023
قال مستشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة إن الدائرة ستبدأ بصرف الرديات التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار بدءا من الثلاثاء 2024/4/30 والأربعاء 2024/5/1.
اقرأ أيضاً : مهم للتجار الأردنيين حول إسقاط الغرامات الضريبية
وأضاف الطراونة لـ"رؤيا" أن صرف الرديات سيكون عن سنة 2023 وما سبقها.
وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد أكدت أن الثلاثاء 30 نيسان/أبريل هو آخر موعد قانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023 ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا.
ودعت الدائرة المكلفين إلى ضرورة تقديم إقرارات ضريبة الدخل قبل انتهاء الفترة القانونية مع نهاية الثلاثاء 30 نيسان/أبريل تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي تتراوح بين 100 و500 دينار، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضريبة ضريبة الدخل الاقرار الضريبي ضریبة الدخل
إقرأ أيضاً:
تعديلات على الضريبة الانتقائية لتطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم «197» لسنة 2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، والمتضمن تعديلات على الضريبة الانتقائية وذلك بهدف تطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة، حيث سيحل القرار الجديد محل قرار مجلس الوزراء رقم «52» لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديلاته.
ويأتي التعديل في إطار جهود الدولة الرامية لتعزيز الصحة العامة وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط استهلاك صحي، وتطبيقاً للتعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم «7» لسنة 2025 بشأن الضريبة الانتقائية. ويهدف التعديل إلى توضيح السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والنسب والقيم الضريبية المطبقة عليها ضمن أداة تشريعية موحدة، لتسهيل فهمها واتباعها من قبل جميع الخاضعين للضريبة. ويتضمن التعديل تطبيق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة، بحيث تُحتسب الضريبة بناءً على كمية السكر والمحليات في كل 100 مل من المشروب.
وستُفرض ضريبة بقيمة 0.79 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على كمية سكر ومحليات أخرى تساوي أو تزيد على 5 غرامات، وتقل عن 8 غرامات لكل 100 ملليلتر، بينما تُفرض ضريبة بقيمة 1.09 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر.
بينما ستخضع المشروبات المحلاة التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر، أو تلك المضاف إليها مُحليات صناعية فقط، إلى ضريبة صفرية.
كما ينص التعديل على توضيح الإجراءات المقررة في حال عدم تقديم التقارير المخبرية أو المستندات المطلوبة للهيئة من قبل الخاضعين للضريبة عند تسجيل المشروبات المحلاة أو تعديل تسجيلها على النظام الخاص بتسجيل السلع الانتقائية.
وفي هذه الحالات، ستُطبق الضريبة على تلك المشروبات وفق الفئة الأعلى من محتوى السكر والمحليات الأخرى، وفي حال تقديم تقرير مخبري معتمد لاحقاً يثبت أن محتوى السكر والمحليات الأخرى أقل من الفئة الأعلى، فسيتم تعديل تسجيل تلك المشروبات حسب الفئة الصحيحة.
وسيبدأ سريان التعديلات الخاصة بتطبيق النموذج الحجمي المتدرج على جميع الخاضعين للضريبة اعتباراً من 1 يناير 2026. وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز الصحة العامة مع توفير إطار واضح وموحد لتطبيق الضريبة الانتقائية يخدم المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.