المشدد 5 سنوات للمتهم بإطلاق أعيرة نارية وإصابة طفل بالقليوبية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لعامل لإتهامه بحيازة سلاح ناري، وإطلاقه أعيره نارية بفرح، مما تسبب في إصابة طفل بعاهة مستديمة بدائرة قسم الخصوص.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۱۷۲۷ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ۲۹۱۱ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة لـ"خالد م أ" ١٩ سنة عامل ومقيم الخصوص القليوبية، لأنه في يوم ١١/ ٢٨ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الخصوص أحرز بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش".
واستطرد أمر الإحالة أنه قد تسبب خطأ في جرح المجني عليه "يامن أحمد حسن عبد المنعم" حال كونة طفلا - بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم أحترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، بأن أطلق عيارًا نارياً بطريقة عشوائية ابتهاجًا بخطبة شقيقته فأحدث إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد تخلف لدية من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد الرؤية بالعينين.
وأشار أمر الإحالة أنه أطلق أعيرة نارية داخل كردون مدينة الخصوص على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية تقرير الطب الشرعي جنايات شبرا الخيمة شرطة الخصوص
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.