السجن 5 سنوات لعاطل ووالده بتهمة الشروع في قتل آخر بالجيزة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت الدائرة 23 جنايات الجيزة، المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، عاطل ووالده "ميكانيكي"، بالسجن المشدد 5 سنوات، في اتهامهما بالشروع في قتل شاب بعد نشوب مشاجرة بينهم في الجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبدالعاطي عبدالشافي.
جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين هم "محمد عزت" 33 سنة، و"عزت .ع" 64 سنة، ميكانيكي، يوم الواقعة شرعا في قتل المجني عليه "مهند ا ف" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه، وأعدا في سبيل ذلك سلاح أبيض، قطعة حديدية، وما أن أبصرا المجني عليه توجها نحوه ووجها له طعنات متتالية بسلاحيهما في أماكن متفرقة من جسده، وأمرت النيابة بإحالتهم الي محكمة الجنايات التي قررت ما تقدم.
وجاء في تقرير الطب الشرعي، أن المجني عليه تعرض على عدة ضربات وطعنات أدت إلى جروح عميقه، وتهتكات، بسلاح أبيض، يمكن أحداثها بسلاح الجريمة المضبوط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشروع في قتل النيابة محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
مخالفات بـ72 مليون دولار.. السجن 10 سنوات لـرئيـس مجـلـس إدارة مطار النجف
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور حكم غيابي بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ على كلٍّ من رئيـس مجـلـس إدارة مطار النجف وثلاثة من أعضائه سابقاً.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقه "الاقتصاد نيوز"، أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينارٍ على رئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً (فائد كاظم نون حسين الشمري) وثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة فيه سابقاً، هم كلٌّ من (حسين نعمة خشان شناوة الزاملي وكريم خصاف ستار الخفاجي ومصطفى معن سعيد الطريحي)، على خلفيَّة ارتكابهم مُخالفاتٍ في عقد إعداد التصاميم والكشوفات لإنشاء المدرج الجديد لمطار النجف والممرات الخاصَّة به”.
واضافت ان “العقد الذي بلغت قيمته (71,989,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، تمَّت إحالته عن طريق الدعوة المُباشرة إلى ائتلاف شركاتٍ، وعدم إعلان المشروع كمناقصةٍ عامَّةٍ؛ لفسح المجال أمام أكبر عددٍ من المُتنافسين لغرض اختيار الأفضل منهم، في مخالفةٍ صريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014)، فضلاً عن عدم وجود جداول كميَّاتٍ ومواصفاتٍ فنيَّةٍ دقيقةٍ، وعدم وجود أعمالٍ مماثلةٍ للشركات المحال عليها المشروع”، مبينة ان “الإحالة تمَّت مقابل مبالغ ماليَّـةٍ تُقدَّرُ بــ (10%) من قيمة العقد”.
وتابعت الهيئة ان “المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، فأصدرت قرار الحكم الغيابيّ بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار بحقّ المُدانين استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.