أستاذ قانون دولي عن أحداث 7 أكتوبر: المدني له حصانة بغض النظر عن هويته أو دينه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إنه لا يجوز الحديث عن 7 أكتوبر وطوفان الأقصى حتى هذه اللحظة دون الحديث عما جرى في 5 يونيو 1967 تجاه مصر، سوريا، لبنان، فلسطين، والأردن.
وأضاف "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "قرار 242 عام 1967 بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، والمادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم جواز التهديد أو استخدام القوة المسلحة في تصفية النزاعات".
وتابع: "هناك منذ البداية عدوان ثم احتلال عسكري غاشم ثم ضم لأراضي الغير، هذه أبعاد الجريمة الإسرائيلية منذ البداية، وهذا محظور في القانون الدولي".
واستكمل: "كافة الدول في الأمم المتحدة 192 دولة غير إسرائيل مطالبة بموجب قواعد القانون الدولي بتجريم فعل العدوان وتجريم الاحتلال وضم أراضي الغير، وبالتالي لا يجوز لأي دولة في العالم أن تقوم بمد وتسهيل ومساعدة الاحتلال والعدوان والضم، ثم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الأبرياء العزل غير المساهمين مباشرة في العدائيات العسكرية".
وعن أحداث 7 أكتوبر قال: "كل دارسي القانون في العالم يرون حظر انتهاك حقوق المدنيين في أي نزاع مسلح ما دام لم يحمل السلاح، المدني له مناعة وحصانة بغض النظر عن أي شكل من أشكال التمييز مثل الهوية والدين والنوع".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.