قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إنه لا يجوز الحديث عن 7 أكتوبر وطوفان الأقصى حتى هذه اللحظة دون الحديث عما جرى في 5 يونيو 1967 تجاه مصر، سوريا، لبنان، فلسطين، والأردن.

وأضاف "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "قرار 242 عام 1967 بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، والمادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم جواز التهديد أو استخدام القوة المسلحة في تصفية النزاعات".

وتابع: "هناك منذ البداية عدوان ثم احتلال عسكري غاشم ثم ضم لأراضي الغير، هذه أبعاد الجريمة الإسرائيلية منذ البداية، وهذا محظور في القانون الدولي".

واستكمل: "كافة الدول في الأمم المتحدة 192 دولة غير إسرائيل مطالبة بموجب قواعد القانون الدولي بتجريم فعل العدوان وتجريم الاحتلال وضم أراضي الغير، وبالتالي لا يجوز لأي دولة في العالم أن تقوم بمد وتسهيل ومساعدة الاحتلال والعدوان والضم، ثم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الأبرياء العزل غير المساهمين مباشرة في العدائيات العسكرية".

وعن أحداث 7 أكتوبر قال: "كل دارسي القانون في العالم يرون حظر انتهاك حقوق المدنيين في أي نزاع مسلح ما دام لم يحمل السلاح، المدني له مناعة وحصانة بغض النظر عن أي شكل من أشكال التمييز مثل الهوية والدين والنوع".

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب

حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

المشدد 7 سنوات لعصابة البلطجة في السلامبينهم فتاتان.. حبس 6 أشخاص مارسوا البلطجة فى شبرا الخيمةالقبض على عاطل يمارس أعمال البلطجة بقرية في القليوبيةبسمة وهبة: “أكل العيش لا يُبرر البلطجة”.. تعليق ناري على واقعة “شهاب بتاع الجمعية”

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

طباعة شارك قانون العقوبات البلطجة عقوبة البلطجة الإعدام العنف

مقالات مشابهة

  • متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
  • سوريا.. تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء
  • بأسماء الرضع الشهداء وصور الضحايا.. مغربيات في الرباط يفضحن جرائم الاحتلال في غزة (فيديو)
  • بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
  • «الشارقة الدولي السينمائي للأطفال والشباب» ينطلق في أكتوبر المقبل
  • دياب اللوح: تظاهرة تل أبيب ضد مصر ترتيب ممنهج لصرف النظر عن جرائم غزة
  • مشهد مستشار قانوني يبحث عن المياه في غزة يشعل المنصات غضبا من التجاهل الدولي
  • الاحتلال يفشل في تبرير حربه على غزة أمام العالم.. رواية تل أبيب تنهار
  • أستاذ “الجالون”..
  • أستاذ قانون تجارى : مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير والقضاء على السوق السوداء للدولار