رئيس اتحاد العمال: نشكر السيسي لتخصيص 5مليارات جنيه دعما لصندوق إعانات الطوارئ
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وجه محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للرئيس السيسي، على تخصيص 5 مليارات جنيه دعما لصندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "قانون العمل حدث له حوار مجتمعي بين مجتمع الأعمال والحكومة والعمال".
وأضاف: "الرئيس السيسي أصدر تعليماته بأنه لابد من أن يصدر قانون العمل في الدورة التشريعية الحالية، ويتم عرضه على البرلمان في أقرب وقت".
وأشار محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر،: "القانون يحقق مصلحة الطرفين ولا يوجد طرف يتسارع مع الآخر، ولابد للجمع أن يعمل من أجل هدف واحد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس اتحاد عمال مصر عمال مصر إعانات الطوارئ للعمال رئیس اتحاد محمد جبران
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.