قبل شم النسيم.. 5 سنوات عقوبة بيع الفسيخ والرنجة الفاسدة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد وجبتي الرنجة والفسيخ من أهم الوجبات التي يستقبل المصريون بها عيد شم النسيم، إذ يعتبر أكلهما واحدًا من الموروثات الشعبية والثقافية التي يرتبط بها الشعب المصري.
يعود الاحتفال بعيد شم النسيم للعصر الفرعوني، لذا فإنه يعد من أقدم الأعياد الشعبية المصرية، ويتم الاحتفال به مع بداية فصل الربيع وجنى المحاصيل.
وقرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الاثنين 6 مايو، إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم 2024.
غش التجار
وقد يتعرض البعض مع الاحتفال السنوي، للغش من التجار عن طريق شراء منتجات غذائية فاسدة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، بأسعار أقل من المتعارف عليه، خاصة "الفسيخ".
العقوبة
وعاقب قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، من غش السلع الغذائية المتداولة بصورة تؤدي إلى ضرر في صحة الإنسان، وتطبق العقوبة على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الصناعية أو الطبيعية المعدة للبيت، كما في حال طرح أو عرض أي من هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها، ويكون التاجر على علم بذلك.
قانون العقوبات
ولم يغفل قانون العقوبات عن غش المنتجات الغذائية فحدد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
غرامة و5 سنوات حبس
ونصت المادة 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شم النسيم عيد شم النسيم قانون العقوبات 5 سنوات حبس شم النسیم لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. الحبس 3 سنوات عقوبة الترويج للأعمال المنافية للآداب
بعدما قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة بتهمة الإعلان عن نفسها والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية عبر تطبيق "الواتساب، بمدينة نصر.
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.