شراكة بين “دائرة الصحة” و”جلاكسو سميث كلاين” لإنشاء مركز إقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وقّعت دائرة الصحة في أبوظبي اتفاقية اليوم مع شركة “جلاكسو سميث كلاين”، تهدف إلى إنشاء مركز إقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي يستند إلى تعزيز الابتكار والقدرات وخدمات الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض في الإمارة.
حضر توقيع الاتفاقية – خلال أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية – معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة في أبوظبي وسعادة إدوارد هوبارت سفير المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية لدى الدولة والسير جوناثان سيموندز رئيس مجلس إدارة “جلاكسو سميث كلاين”، ووقعتها سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيلة الدائرة وبويد تشونغفايسال نائب الرئيس والمدير العام لشركة “جلاكسو سميث كلاين – الخليج”.
ويستند التعاون إلى عدة ركائز وهي إنشاء مركز إقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي والعمل معاً لتعزيز التأثير الاستراتيجي الاقتصادي والصحي إلى أقصى قدر ممكن لهذا المركز الإقليمي والتعاون لضمان إنشاء وتشغيل المركز بنجاح واستكشاف الفرص لتعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات من خلال التعاون بين “جلاكسو سميث كلاين” ودائرة الصحة والتركيز المشترك على استراتيجيات الوقاية لمواجهة تحديات الرعاية الصحية بشكل فاعل.
وقالت الدكتورة نورة الغيثي “ بفضل مجتمعها المترابط والتنوع السكاني والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للرعاية الصحية أصبحت أبوظبي اليوم قادرة على المساهمة بشكل فعّال في جعل الوصول إلى الرعاية الصحية المبتكرة عالية الجودة هدفاً يمكن تحقيقه للجميع”.
وقال بويد تشونغفايسال “ تلتزم جلاكسو سميث كلاين بتطوير اللقاحات والأدوية التحويلية ومن خلال التركيز على تحفيز الابتكار نهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على حياة الملايين في جميع أنحاء دول الخليج من خلال شراكات استراتيجية وعبر إنشاء هذا المركز الإقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي سوف نكون قادرين على تلبية الطلب المتزايد على لقاحات شركتنا في المنطقة ودول الشرق الأدنى وجنوب آسيا وتعزيز معايير الرعاية الصحية والتصدي لتحديات الصحة العامة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.