مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، أن هذا الأخير “يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”.
وأضاف آيت الطالب، أن هذا المشروع يروم “ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من النظام المذكور أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام”.
كما يهدف مشروع القانون إلى “تشجيع المؤمنين المعنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الاشتراك بانتظام”، مبرزا أن إعداده جاء “لإيجاد حل لهذه الفئة من المؤمنين وخاصة ذوي الأمراض المزمنة والمكلفة.
واستعرض المسؤول الحكومي أهم مقتضيات هذا النص القانوني، والتي تتمثل أساسا في “الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر بموجب المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من النظام السالف الذكر”.
وينص المشروع كذلك، وفقا للوزير، على “الاستفادة من استرجاع مصاريف الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك أو تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية”.
وأشار آيت الطالب إلى أن مشروع هذا القانون “يخول للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تقدم دعما أو إعانة عمومية لفائدة المؤمنين الخاضعين لنظام “أمو الشامل”، “إمكانية التحقق بكافة الوسائل ولا سيما الكترونيا بكون هؤلاء المؤمنين في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة
وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها.
تتيح عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
تختص اللجنة وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصًا للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، حسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزًا عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيدًا لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.