الصبيحي: القانون يجيز جمع الشخص ما بين دخله من أي مهنة يزاولها وراتب العجز الإصابي كاملاً

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن قانون الضمان الاجتماعي لم يخرج المؤمّن عليه الحاصل على راتب اعتلال العجز الناشىء عن إصابة العمل سواء أكان عجزاً كلياً أو جزئياً من نطاق تطبيق أحكامه.

اقرأ أيضاً : الصبيحي يكشف عن تلاعب مدارس خاصة برواتب معلمات - فيديو

وأوضح أنه في حال عودة صاحب ذلك راتب اعتلال العجز الإصابي إلى أي عمل مشمول حُكماً بالضمان يتم شموله بأحكام القانون ويصبح مشتركاً دون أن يؤثّر ذلك على راتب العجز الإصابي الذي يتقاضاه من مؤسسة الضمان.

وأكد الصبيحي في منشور عبر حسابه على الفيسبوك أن القانون أجاز الجمع بين الأجر من العمل وراتب اعتلال العجز الإصابي الذي يتم تقاضيه.

كما أجاز القانون أيضاً أن يجمع الشخص ما بين دخله من أي مهنة يُزاولها وراتب العجز الإصابي كاملاً.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الضمان مؤسسة الضمان الاجتماعي الراتب القانون

إقرأ أيضاً:

شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد

 يمثل قانون العمل الجديد  خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
  • الصبيحي .. مؤشّرات الدراسة الإكتوارية للضمان تُنبّه لكنها لا تٌخيف
  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • جمع الصلوات في الشتاء.. متى يجوز ومتى يصبح عادة خاطئة؟
  • القانون حاسم..الجمع بين زوجين يشعل أزمة بعدمصرع سعيد مختار.. إيه الحكاية؟
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • فضل يوم الجمعة: يوم مبارك يجمع الطاعات والدعوات والأجر العظيم
  • وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل