تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سقط في قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة 3 تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة السيارات والدرجات النارية والكابلات. 

تعود البداية عندما تم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس لقيامهما بسرقة جهاز "لاب توب" بالشاحن الخاص به من داخل سيارة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بحوزة عميليهما "سيئ النية" (مالكى محل هواتف محمولة، مقيمين بدائرة قسم شرطة الموسكى)، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دار السلام، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على الدراجات النارية، واتهموهما بالسرقة.

كما تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما داخل سيارة محمل عليها “6 كابلات تليفون – 2 لوح رصاص صغير الحجم – 6 لوح رصاص كبير الحجم – سلك واير – 2 منشار حدادى – كوريك – مطرقة – 2 أجنة حديد” بدائرة قسم شرطة  الدرب الأحمر، واعترفا بسرقة المضبوطات باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما من داخل كابينة تليفونات بدائرة القسم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أجهزة الأمن ارتكاب جرائم الدراجات النارية تشكيلات عصابية بمديرية أمن القاهرة توصيل الأسلاك هواتف محمولة سقوط 3 تشكيلات عصابية سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة

إقرأ أيضاً:

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها

حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

ثاني أيام العيد.. ماس كهربائي يشعل النيران في حوشين بسوهاجالكهرباء تعلن حالة الطوارئ خلال عيد الأضحى وتؤكد: لا انقطاع للتياروزير الكهرباء يبحث مع "AMEA POWER"الإماراتية زيادة التعاون في الطاقة المتجددةوزير الكهرباء يتابع تصنيع مهمات وتوربينات مفاعلات محطة الضبعة النووية بفرنساحالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

طباعة شارك قانون الكهرباء التصالح سرقة الكهرباء التيار الكهربائي استهلاك التيار الكهربائي

مقالات مشابهة

  • عصابة تخصصت بسرقة معاشات المسنين في الزيتون.. والنيابة تحقق
  • حبس تشكيل عصابي مسلح تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقاهرة
  • المشدد 5 سنوات لمتهم بحيازة الحشيش والسلاح بالقاهرة
  • بعد منشور الـ «فيس بوك».. الداخلية تكشف ملابسات سرقة سائق بشركة نقل ذكي
  • 3 اشخاص يستدرجون كهربائيا ويجبرونه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة
  • ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لاحتجازهم آخر وإجباره على توقيع إيصالات أمانة
  • عايز يخوف صاحب البيت.. القبض على شخص صور نفسه داخل قسم شرطة
  • السلطات السورية تصدر توضيحا هاما بشأن معلومات متداولة حول الرسوم الجمركية على السيارات
  • حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة بتهمة سرقة مواقع تحت الإنشاء