"حملت سفاحًا.. السجن 10 سنوات لسيدة قتلت طفلتها بالصف
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، حكمًا بمعاقبة ربة منزل بـالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بالقتل عمدًا مع سبق الإصرار لطفلة رضيعه أنجبتها سفاحًا خوفا من افتضاح أمرها في مركز الصف جنوب محافظة الجيزة .
سيدة تقتل طفلتها بسبب علاقة غير شرعيةوجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (14512/2023- مركز الصف) أن المتهمة (ن.
وأشار أمر الإحالة، إلى أنه فور خروجها من المستشفى توجهت إلى بلدتها بمركز الصف ومنها إلى منطقة عرب الشرفا وتركت الطفلة بجوار أحد المنازل، وأثناء سير أحد الأشخاص يدعى (ع. ع) بذات المنطقة عثر على الطفلة حديثة الولادة متوفاه بجانب مبنى مهجور غير مكتمل وغير مأهول بالسكان “مرتدية قطعة قماش صفراء اللون وكيس بلاستيكي عالقًا بها الحبل السرى” فقام بإبلاغ الشرطة وتم نقلها لمستشفى الصف المركزى .
وبتكثيف التحريات أمكن ضبط المتهمة وأقرت بتحقيقات النيابة العامة بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد الاشخاص نتج عنها حملها للطفلة الرضيعة المجنى عليها وأنها عقب ولادتها تركتها بالطريق العام وتوفت نتيجة توقف عضلة القلب بسبب ما تعرضت له من برد شديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصف سفاح ا السجن 10 سنوات الجيزة المستشفى الطفلة علاقة غير شرعية الرضيعة
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
مجري التحريات في الواقعة
شهد مجري التحريات أن تحرياته السرية دلته الى صحة واقعة قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليهما بالقوة وذلك بان قام بملامسة مواطن عفتهما من اسفل وعقب ذلك تم ضبطه ومواجهته بالواقعة و ما أسفرت عنه التحريات اقر بارتكابه للواقعة.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق وخلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.