السجن 10 سنوات لربة منزل قتلت طفلة أنجبتها سفاحا فى الصف
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، ربة منزل، بالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بالقتل عمدا ومع سبق الإصرار، طفلة رضيعة أنجبتها من علاقة غير شرعية، خوفا من افتضاح أمرها فى مركز الصف بالجيزة.
وكشفت أمر الإحالة فى القضية رقم قم 14512 لسنة 2023 مركز الصف، أن المتهمة " ن. ا " كانت على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص يدعى " م.
وأشار أمر الإحالة، إلى أنه فور خروجها من المستشفى توجهت إلى بلدتها، وتركت الطفلة بجوار منزل، وأثناء سير أحد الأشخاص يدعى "ع. ع" بذات المنطقة عثر على الطفلة حديثة الولادة متوفاة، بجانب مبنى مهجور غير مكتمل وغير مأهول بالسكان - مرتدية قطعة قماش صفراء اللون وكيس بلاستيكى عالقًا بها الحبل السرى - فقام بأبلاغ الشرطة وتم نقلها لمستشفى الصف المركزى.
وبتكثيف التحريات أمكن ضبط المتهمة وأقرت بتحقيقات النيابة العامة بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد الاشخاص نتج عنها حملها للطفلة الرضيعة المجنى عليها، وأنها عقب ولادتها تركتها بالطريق العام وتوفت نتيجة توقف عضلة القلب بسبب ما تعرضت له من برد شديد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم قتل عقوبة القتل اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.