تأييد الحكم على المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت محكمة استئناف أكتوبر الحكم الصادر ضد المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور بالحبس ٣ سنوات، ورفضت الاستئناف المقدم.
وشهدت الجلسة عدة كواليس متها تغيب المتهم عن الجلسة، وحضر شعبان سعيد المحامي بالنقض عن ورثة الفنان اشرف عبد الغفور وطلب تأييد الحكم بالحبس ٣ سنوات، ورد علي دفاع المتهم بتوافر الخطأ في جانب المتهم المعارض.
كما حضر دفاع المتهم و اكد أمام هيئة المحكمة أن الوفاة حدثت نتيجة إصابة الفنان أشرف عبد الغفور بأزمة قلبية.
وكانت محكمة جنح أكتوبر قضت في وقت سابق بمعاقبة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بمدينة 6 أكتوبر، بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه و40 ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا والمصاريف وألزمته أتعاب المحاماة.
وخلال التحقيقات أوضحت "فاطمة عبد الغفور محمد عبد الجواد" زوجة الفنان الراحل، أنه حال استقلالهما المركبة فوجئت بإحدى المركبات تصطدم بالمركبة خاصتهما من الخلف ففقدت الوعي بسبب الحادث وتتهم المتسبب في الحادث.
وجاءت أقوال المتهم "مهند شبانة"، 33 عاما، يعمل فنانا تشكيليا، خلال التحقيقات، بأنه حال سيره بالمركبة في طريق حازم حسن اتجاه الواحات فوجئ بمركبة تتجه نحوه من الجهه اليسري، فقام بمفادتها وفوجي بالمركبة خاصة الفنان الراحل أمامه فاصطدم بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 5 ألاف جنيه 3 سنوات الفنان أشرف عبد الغفور و بالحبس 3 سنوات الفنان أشرف عبد الغفور
إقرأ أيضاً:
وصول المتهم بالتعدى على الطفل ياسين خلال نظر جلسة الاستئناف على الحكم
وصل منذ قليل" ص.ك" المتهم بالتعدى على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة إلى مقر محكمة إيتاى البارود قبل نظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى و فخر الدين عبد التواب، و محمد سعيد، اولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة