أكدت مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة التزام جميع الممولين بالبيانات المنصوص عليها قانونًا في إيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي)، وذلك لحين إلزام بقية المجتمع الضريبي بمنظومة الإيصال الإلكتروني في المراحل القادمة، طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية القرار 188 لسنة 2023، وهي كالتالي:

تفاصيل الإيصال المهني

- اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله.

- رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع) تاريخ الإصدار.

- تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)

- اسم المشترى / متلقي الخدمة

- الرقم القومي للمشتري، أو رقم جواز السفر للأجانب، إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغ 150 ألف جنيه حاليا. 

- بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها وقيمتها.

- تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية). 

- فئة الضريبة وقيمتها.

- إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).

- طريقة الدفع/ السداد.

وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة، ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري.

 

وأوضحت مصلحة الضرائب أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة، طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

الالتزام ببيانات الإيصال الورقي

وأكدت المصلحة أن عدم الالتزام بهذه البيانات في الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني، وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة 37 من القانون المشار إليه، ما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 71 ذات القانون، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لافتة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود، للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب الايصال الضريبي

إقرأ أيضاً:

العقبة الخاصة: تجديد قرار آلية التعامل مع البيانات الجمركية

صراحة نيوز ـ أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقالت السلطة إن مجلس الوزراء وافق، في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار الحالي، بناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتوصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3 شباط 2022، المتضمّن آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2020.

ويتضمن تجديد العمل بالقرار تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها، إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة، دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة، أو إذا كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي، وفقًا لتنسيق الجهة المعنية.

وينص كذلك على اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة وتعهدات مفتوحة، والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة، لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000، وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبه على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة.

كما ينص على تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية، أو بموجب تسوية صلحية، أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي، أو لدى السلطة)، وفقًا للنسب المنصوص عليها في “أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022″، المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) بتاريخ 14 شباط 2022، والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها، على أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرّر، وأن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط.

ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره، على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024، على أن لا يشمل أي قضايا تمّت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة العقبة قبل صدور هذا القرار.

كما ينص القرار على الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجُرم، واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية، لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جُرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر، وفقًا لأحكام قوانينها، وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الفعل ذاته مرتين.

ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار، وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويُشار إلى أن هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية، وبناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره

مقالات مشابهة

  • إضافة 500 جنيه على بطاقة التموين.. الموعد النهائي لصرف الدعم الإضافي
  • إدارة الأمن ومحور الغيضة في المهرة يتسلمان 25 مركبة عسكرية دعماً من السعودية
  • شروط يجب توافرها فيمن يريد أن يحج.. علي جمعة يوضح
  • بطولة المدارس الصيفية بعمران تحدد طرفي النهائي
  • حزب المصريين: مشروع مستقبل مصر يحقق الاكتفاء الذاتي ويقلل فاتورة الاستيراد
  • الإمارات تعلن اتفاقها مع إسرائيل على إيصال مساعدات عاجلة لغزة
  • رئيس مصلحة الضرائب: نظام ضريبي مبسط للمشروعات تحت 20 مليون جنيه يحقق العدالة ويحفز الانضمام الرسمي
  • إعفاءات من الضرائب.. بشرى لأصحاب المشروعات ذات حجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه
  • الضرائب: نظام ضريبي مبسط للمشروعات تحت 20 مليون جنيه يحقق العدالة ويحفز الانضمام الرسمي
  • العقبة الخاصة: تجديد قرار آلية التعامل مع البيانات الجمركية