الضرائب: يجب توافر حد أدنى من البيانات بـ فاتورة البيع للمستهلك النهائي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكدت «مصلحة الضرائب المصرية » أنه لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي في مراحل النشر القادمة بمنظومة الإيصال الالكتروني، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانونا بإيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي) طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، و لائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية (القرار 188 لسنة 2023).
وأوضحت مصلحة الضرائب ضرورة احتواء الفاتورة على النحو التالي:
1.اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله
2.رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)
3.تاريخ الإصدار.
4.تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)
5.اسم المشترى / متلقي الخدمة
6.الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا)
7.بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها و قيمتها
8.تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)
9.فئة الضريبة وقيمتها.
11.إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
12.طريقة الدفع/السداد.
وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري.
وأوضحت «مصلحة الضرائب المصرية» أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.
وحذرت أن عدم الالتزام بهذه البيانات في الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة 37 من القانون المشار إليه مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٧١ ذات القانون والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها، لافتًة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
اقرأ أيضاًالضرائب تحذر الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب الفاتورة الإلكترونية مصلحة الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
الجديد: نرفض اقتراب الحكومة من رسوم البيع النقد الأجنبي والاستفادة منه
ليبيا – رفض المحلل الاقتصادي مختار الجديد،اقتراب الحكومة من رسوم البيع النقد الأجنبي تحت أي ذريعة.
الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” رفضنا ما كان يريده فايز السراج وأحمد معبتيق في المجلس الرئاسي السابق باستخدام رسوم بيع النقد الأجنبي، ورفضنا بشدة إدراج رسوم بيع النقد الأجنبي في ميزانية 2024 التي أقرها مجلس النواب قبل أسابيع”.
وتابع حديثه:” واليوم نرفض وبشدة أي إجراءات من شأنها اقتراب الحكومة من هذه الرسوم تحت أي ذريعة، والسبب أن هذه الإيرادات ليست إيرادات اعتيادية وإنما فرضت لأجل تصحيح وضع خاطئء تسببت به الحكومات ودفع ثمنه المواطن لذلك ليس من حق أي حكومة كانت الاستفادة من أزمة كانت متسببه فيها”.
وختم الجديد حديثه:”كلامنا واحد وموقفنا واحد بغض النظر عمن في الحكومة أو المركزي ولسنا في حاجة لمداهنة أحد أو تملق أحد” .