عضو تشريعية النواب يعلق على قانون إنهاء خدمة متعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب أحال مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
تردد قناة تنة ورنه أطفال الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة قناة كراميش.. نزل التردد الجديد على النايل سات والعرب سات 2024 الموظف الذي طُبق عليه القانون يحرم من المعاش حتى بلوغه سن الستين
وتابع المغاوري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن القانون الحالي الهدف منه الحد من المخدرات، وهو ما ندعم فكرته، ولم يكن في الحسبان أنه سيضر العديد من الأسر ويقطع أرزاقهم، لأنّ الموظف الذي طُبق عليه القانون يحرم من المعاش حتى بلوغه سن الستين.
عدم الفصل من المرة الأولى بعد إجراء تحليل المخدراتواكمل المغاوري ان التعديل المقدم منه يستهدف عدم الفصل من المرة الأولى بعد إجراء تحليل المخدرات، على أن يكون من المرة الثانية، بعد مرور وقت كافِ عقب توجيه إنذار لمن ثبت تعاطيه.
وبرر عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان تقدمه بالتعديلات، موجها النظر للإجراءات التي تشوب عمليات أخذ العينات والتحاليل للموظفين، سواء عدم الدقة فيها، ووجود عامل الزمن الذي يقف حائلًا، لإتمام هذا الأمر بالشكل الصحيح، ويُعرض العينة المأخوذة للتلف، معلقا: "الأرزاق اقسى من قطع الاعناق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب عاطف المغاوري اللجنة التشريعية بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.