آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 3:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قانون العطل الرسمية والمناسبات التي سيشملها القانون من بينها عطلة يوم الغدير، مؤكداً على العمل على تغيير اسم القانون حسب ما نص عليه الدستور بشمول العطل الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية.

وقال الخفاجي في حديث صحفي، إن “قانون العطل الرسمية يشمل عدة عطل ابتداء من العطل الرسمية العامة وهي يومي الجمعة والسبت مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بالغاء عطلة يوم السبت عند الضرورة”.ولفت إلى أن “العطل العامة الأخرى هي الأول من كانون الثاني والأول والعاشر من شهر محرم و18 ذي الحجة يوم الغدير وأيام عيد الفطر وعيد الأضحى والأول من شهر أيار عيد العمال إضافة إلى عطل أخرى متعارف عليها مثل ولادة إمام وموت إمام  وزواج  إمام وولادة أولاد الإمام وخدم الإمام وغيرها”.وبيّن أن “القانون نص على تحديد أيام العطل في الأعياد (الفطر والأضحى) بسبب الاختلاف بين الوقف السني والشيعي تحدد أيام العطلة من اول يوم يعلن عنها الوقف إلى آخر يوم يعلن عنها الوقف الآخر”.وأشار الخفاجي، إلى أن “قانون العطل الرسمية نص أيضا تخويل بعض المحافظات وخصوصا المحافظات كربلاء والنجف والمدن الكاظمية وسامراء إعطاء صلاحية تعطيل الدوام الرسمي كحد أقصى ثلاثة أيام حسب الضرورة”، موضحاً أن “القانون نص أيضا على العطل الخاصة بالديانات والطوائف كالمسيحية والصابئة بأعياد محددة وتكون العطل خاصة لهم فقط”.وتابع: “قد نذهب إلى تغيير تسمية القانون من العطل الرسمية من أجل أن يتلاءم مع المادة 12 من الدستور والذي ينص على أن العطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية تنظم بقانون وممكن تكون هكذا تسمية القانون وفق النص الدستوري”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: العطل الرسمیة

إقرأ أيضاً:

شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل

حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.

ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.

خصم 50 % للنفقة

وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .

ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاص

وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .

حماية أجور عمال القطاع الخاص

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.

تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين

طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .

۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .

3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص45 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص بعد إقرار قانون العمل

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • موعد إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص والعام.. 3 أيام عطلة مدفوعة الأجر
  • جبران: قانون العمل يشحع على الاستثمار ويحقق التوازن بين طرفي الإنتاج
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
  • عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
  • تمديد عطلة الأمومة..بن طالب يعرض مشروع القانون أمام مجلس الأمة
  • الشارقة: إجازة جديدة للزواج لـ 8 أيام عمل.. ولرعاية طفل لمدة عام
  • للمستثمرين ..7 محظورات تحرم مشروعك من الحوافز المقررة قانونا