آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 3:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قانون العطل الرسمية والمناسبات التي سيشملها القانون من بينها عطلة يوم الغدير، مؤكداً على العمل على تغيير اسم القانون حسب ما نص عليه الدستور بشمول العطل الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية.

وقال الخفاجي في حديث صحفي، إن “قانون العطل الرسمية يشمل عدة عطل ابتداء من العطل الرسمية العامة وهي يومي الجمعة والسبت مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بالغاء عطلة يوم السبت عند الضرورة”.ولفت إلى أن “العطل العامة الأخرى هي الأول من كانون الثاني والأول والعاشر من شهر محرم و18 ذي الحجة يوم الغدير وأيام عيد الفطر وعيد الأضحى والأول من شهر أيار عيد العمال إضافة إلى عطل أخرى متعارف عليها مثل ولادة إمام وموت إمام  وزواج  إمام وولادة أولاد الإمام وخدم الإمام وغيرها”.وبيّن أن “القانون نص على تحديد أيام العطل في الأعياد (الفطر والأضحى) بسبب الاختلاف بين الوقف السني والشيعي تحدد أيام العطلة من اول يوم يعلن عنها الوقف إلى آخر يوم يعلن عنها الوقف الآخر”.وأشار الخفاجي، إلى أن “قانون العطل الرسمية نص أيضا تخويل بعض المحافظات وخصوصا المحافظات كربلاء والنجف والمدن الكاظمية وسامراء إعطاء صلاحية تعطيل الدوام الرسمي كحد أقصى ثلاثة أيام حسب الضرورة”، موضحاً أن “القانون نص أيضا على العطل الخاصة بالديانات والطوائف كالمسيحية والصابئة بأعياد محددة وتكون العطل خاصة لهم فقط”.وتابع: “قد نذهب إلى تغيير تسمية القانون من العطل الرسمية من أجل أن يتلاءم مع المادة 12 من الدستور والذي ينص على أن العطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية تنظم بقانون وممكن تكون هكذا تسمية القانون وفق النص الدستوري”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: العطل الرسمیة

إقرأ أيضاً:

ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟

أقر مجلس النواب نهائيا تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، حيث منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.


وأضاف التقرير: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.

وتابع: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البناء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسيّ في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف: كما أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضنٍ نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها، وذلك اعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.

وجاء  تعديل المادة الأولي على النحو التالي:

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وجاء نصها على النحو التالي:

الأوسمة والأنواط المدنية وهي: قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وشاح النيل، وسام الجمهورية، وسام الاستحقاق، وسام الكمال، وسام العمل، وسام العلوم والفنون وسام الرياضة، وسام البنَّاء العظيم، نوط الامتياز، نوط الاستحقاق.

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:
يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.


ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.


الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.


ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • الجدول الجديد للامتحانات المهنية العامة بعد تضمينه عطلة عيد الغدير
  • كيف عزز قانون الاستثمار المناخ في مصر وشجع الاستثمار الأجنبي المباشر؟
  • الحبس 3 سنوات.. كيف عاقب القانون ممارسي السحر والشعوذة؟
  • إضافة عطلة عيد الغدير.. التربية تنشر الجدول الجديد لامتحانات طلبة السادس الاعدادي
  • بعد تضمينه عطلة عيد الغدير.. التربية تنشر جدول امتحانات طلبة السادس الاعدادي (الدور الأول)
  • تاج الصحافة
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد (تعرف عليها)
  • هل سيطبق قانون جهاز الأمن الوطني في الإقليم؟.. خبير أمني يوضح
  • كيف يحمي قانون حماية المستهلك المواطنين خلال عيد الأضحى؟
  • ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟