محافظ أسيوط يترأس جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر مايو
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الاربعاء جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر مايو 2024 والتي استهلها بالتأكيد على تحصيل الايرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بكافة القطاعات وترشيد الانفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية، والموافقة على تخصيص بعض قطع أراضي أملاك دولة لإقامة بعض المدارس عليها
وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة واللواء شريف وسام مساعد مدير أمن أسيوط والمقدم أ.
حيث بدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم التصديق على القرارات والكتب الدورية الصادرة خلال الفترة الماضية
واعلن محافظ أسيوط خلال الجلسة على موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1306 متر لاقامة مدرسة تعليم أساسي عليها بمنطقة الوليدية بحي شرق أسيوط فضلًا عن الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1713.58 متر بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، بالإضافة إلى تجديد قرارات التخصيص رقم 518 لسنة 2022 ورقم 525 لسنة 2022 لاقامة بعض المدارس عليها بنواحي مراكز منفلوط وأبوتيج لمدة عام أخر، وذلك لإستيعاب أعداد الطلاب المتزايد وتخفيف الكثافة في الفصول حيث أن الدولة لاتألوا جهدًا في سبيل النهوض بقطاع التعليم والتوسع في إنشاء مدارس جديدة بقرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.