السبت المقبل.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد وإجراء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 للطلاب في كافة التخصصات «الزراعي - الصناعي - التجاري - الفندقي»، بداية من الأسبوع المقبل.
انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريريةوتبدأ وزارة التربية والتعليم، عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية، بداية من يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، وتستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية حتى مطلع يونيو المقبل.
وتبدأ الوزارة، في عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 المعلمية والعلمية، لطلاب التخصصات السابقة، بداية من يوم 6 يونيو المقبل، طبقًا لمواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 المعملية.
شروط قبول اعتذارات عدم المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024واستعدادًا لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية، حدد الوزارة شروط قبول اعتذارات عدم المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024، وهي:
- الاعتذار عن أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في حالة العذر المرضي: يتم إحضار تقرير طبي حديث من القومسيون الطبي ولن ينظر إلى غيره من الشهادات الطبية وخلافه من المستشفيات الحكومية أو الخاصة.
- الاعتذار عن أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في حالة حالات الوفاة: يتم إحضار شهادة الوفاة حديثة لم تتجاوز العام.
- الاعتذار عن أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في حالة أن الأم لها طفل عمره لا يزيد عن عامين وترفق شهادة ميلاد الطفل.
- الاعتذار عن أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في حالة ندب الزوجين لأعمال الامتحانات يقبل من أحدهما فقط حسب رأي اللجنة مع احضار أصل الخطاب للاطلاع.
- الاعتذار عن أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في حالة أداء امتحانات الدراسات العليا «إحضار ما يفيد التقدم لامتحان مرفق به جدول الامتحان».
- الاعتذار عن أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في حالة رعاية الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة: يتم إحضار تقرير طبي معتمد.
- الاعتذار عن أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في حالة تعين 5%: احضار ما يفيد ذلك.
- ويتعين على مديرى المدارس تجميع الاعتذارات من الزملاء الراغبين في الاعتذار ومراجعتها حسب المطلوب في التعليمات وتكليف مندوب من المدرسة بتسليمهم إلى لجنة الإدارة ولن تقبل أي نماذج اعتذارات من المدرسة قبل تسليم كشوف 2 عضوية للجنة الإدارة، لن تقبل أي اعتذارات بعد الميعاد المحدد في الإعلان عن قبول الاعتذارات.
اقرأ أيضاًشروط قبول اعتذارات عدم أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024
السبت.. موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية
خلال أيام.. موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية 2024 انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية تنسيق الدبلومات الفنية 2024 موعد امتحانات الدبلومات الفنية موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية امتحانات الدبلومات الفنیة 2024 التحریریة
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.