غوتيريش قرارات محكمة العدل الدولية بشأن رفح ملزمة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة بشأن مدينة رفح جنوب قطاع غزة ملزمة، ويتوقع أن يلتزم الأطراف المعنيون بها حسب الأصول.
وصرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يوم الجمعة بأن الأمين العام يتوقع أن يلتزم الأطراف المعنيون بأوامر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح.
وقال المتحدث دوجاريك إن غوتيريش أحيط علما بقرارات محكمة العدل بوقف الهجوم الإسرائيلي في رفح وإدخال المساعدات الانسانية والافراج عن الأسرى.
وأضاف: "يذكر أن قرارات (المحكمة) ملزمة بموجب ميثاقها ونظامها الاساسي، وهو على ثقة كاملة بأن الأطراف سيلتزمون بأوامر المحكمة بحسب الأصول، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، سيحيل الأمين العام على الفور إلى مجلس الأمن إخطارا بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة".
وفي السياق ذاته، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بأنه يجب احتلال مدينة رفح وزيادة الضغط العسكري لأجل هزيمة حماس في قطاع غزة، ردا على أمر محكمة العدل الدولية بوقف القتال.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم الـ 231 على التوالي، إذ شن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، موقعا آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين، وسط وضع كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.
- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.