كتب- عمرو صالح:
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط الصادر ب رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها.

ووفقا للائحة تتولى لجنة حصر المباني والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو شخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المباني والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، وللجنة في سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المباني لدى الجهات ذات الصلة.


وتنص المادة (2)، على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت، وذلك على النحو التالى :
1- المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

2- المبانى والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى.

3- المبانى والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.

4- المبانى والمنشآت التى تمثل حقبة تاريخية.

5- المبانى والمنشآت التى تعتبر مزارا سياحيا.

ويدون فى السجلات البيانات الخاصة بالمبانى والمنشآت، وعلى الأخص :

1- موقع المبانى والعقارات بالتفصيل.

2- مكونات المبنى وتفاصيله.

3- اسم المالك والشاغلين.

4- الحالة القانونية للمبانى والمنشآت.

5- استخدام المبنى ووظيفته.

6- نوعية الإنشاء.

7- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.

8- العناصر والأجزاء التى تستوجب الحفاظ عليها.

وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمبانى والمنشآت المحظور هدمها، كما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة.
اقرأ أيضا:
5حدائق بديلة لحديقة حيوان الجيزة المغلقة لقضاء "شم النسيم" -(صور)

الأزهر: نتابع حقيقة تشكيل كيان للنيل من ثوابت الدين

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المباني التراثية هدم المباني

إقرأ أيضاً:

جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا

العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم ( 56 / 2025 )

بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94،

وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،

وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020،

وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39 / 2025،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 66 / 2019 بإنشاء جهاز الضرائب،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد المرفق.

المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الثالثة: يلغى البند (1) من المادة (18) مكررا من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2028 م.

صدر في : 26 من ذي الحجة سنة 1446 هـ

الموافق : 22 من يونيو سنة 2025 م

مقالات مشابهة

  • قصف غير مسبوق على عدة مدن إيرانية بينها العاصمة طهران.. واغتيال عالم نووي
  • أوامر إخلاء وقصف غير مسبوق على عدة مدن إيرانية بينها العاصمة طهران
  • البعثة الأممية: تيته ألتقت 28 شخصية من المنطقة الجنوبية
  • بينها فوردو.. إسرائيل تكشف تفاصيل هجمات جديدة على إيران
  • قائمة الهواتف المؤهلة لآخر تحديث من سامسونج One UI 8 الجديد.. هل موبايلك من بينها؟
  • جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا
  • 11 مليار ريال اعتمادات مالية إنمائية لـ"الخمسية العاشرة" بزيادة 72% عن "المعتمدة"
  • ترامب يفشل في الضربة الأولى والمنشآت النووية الإيرانية سليمة
  • بالإشارة إلى القرار الصادر الذي قضى بالنشر عن المتهم الفار من وجه العدالة وهو سليم علي الحداد
  • الاستخبارات الإيرانية تضبط عشرات المسيّرات المرتبطة بالعدو الصهيوني في بوشهر