تبدأ بالإحرام.. دار الإفتاء توضح مناسك الحج بالخطوات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بدأ العد التنازلي على عيد الأضحى المبارك 2024، لذا تكثر معدلات البحث من قبل الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام عن خطوات المناسك بالترتيب.
خطوات مناسك الحج بالتفصيلوأوضحت دار الإفتاء المصرية، خطوات مناسك الحج بالتفصيل، مشيرةً إلى أنه تبدأ بالإحرام، فإذا نوى المسلم الحج فإنَّه يبدأ بالإحرام من الميقات بالنسك الذي يريد أداء الحج عليه، فإذا أراد التمتع فإنَّه ينوي العمرة، ثُمَّ يتحلَّل منها، ثُمَّ يُحْرِم بالحج منْ داخل مكة المكرمة، وإذا أراد القِران فإنَّه ينوي العمرة والحج معًا ولا يتحلَّل إلا بعد نهاية النُسُكَيْنِ جميعًا، وإذا أراد الإفراد فإنَّه يُحْرِم بالحج فقط ثُمَّ بعد الانتهاء منه يخرج للحلّ، وليكن للتنعيم- وينوي العمرة ويأتي بها، وذلك كلّه في أشهر الحج.
وأضافت الإفتاء ثم دخول مكة والطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة حيث يسعى الحاج بين الصفا والمروة، ثم يوم التروية، يليه الذهاب إلى عرفة الذي يعد ركن الحج الأعظم، وبعد انتهاء يوم التروية وصلاة فجر يوم عرفة في منى، يأتي الوقف بعرفة، حيث ينفر إلى عرفة ضحى ويقف بها إلى غروب الشمس.
ويلي ذلك ضمن مناسك الحج بالتفصيل وصول الحاج إلى المزدلفة، ويُصلي الحاج بها المغرب والعشاء جمع تأخير وقصرًا للعشاء ويبيت فيها، ثُمّ يُصَلّي الفجر ويدعو الله عند المشعر الحرام حتى قرب طلوع الشمس،
ويكون رمي جمرة العقبة يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى ضمن مناسك الحج بالتفصيل، ثم يأتي دور الحلق أو التقصير ضمن مناسك الحج بالتفصيل.
وبعد ذلك يٌؤيد الحاج وطواف الإفاضة، ثم مرحلة التحلل من الإحرام، ثُمّ بعد ذلك يبيت الحاجُّ بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، ثم تأتي آخر خٌطوة في مناسك الحج بالتفصيل وهي طواف الوداع.
اقرأ أيضاًأسعار تأشيرة الحج 2024.. تبدأ من 35 ألف جنيه
أدعية الحج مكتوبة.. احرصوا على ترديدها في هذه الأيام الطيبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج الحج والعمرة مناسك الحج والعمرة مناسك الحج موسم الحج مناسك الحج بالتفصيل شعائر الحج كيفية الحج اركان الحج ذي الحجة أركان الحج مناسك مناسك الحج خطوة بخطوة لمناسك الحج
إقرأ أيضاً:
ما حكم حج الحامل والمرضِع؟ الإفتاء توضح
ما حكم حج الحامل والمرضِع؟ فهناك امرأتان: إحداهما حاملٌ، والأخرى مُرضِع، وتسألان: هل يجوز لهما أداء فريضة الحج؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: “إنه لا مانع شرعًا مِن ذهاب الحامل أو المرضِع إلى الحج إذا توافرت لهُما الاستطاعة المادية والبدنية، ومِن ذلك أَمْنُ الضرر على النَّفْس والجنين أو الرضيع”.
وأشارت إلى أنه فى حالة عدم استطاعة الحامل أو المرضع أداء الحج لخوفها على نَفْسها أو جنينها أو رضيعها، أو لِمَشَقَّةٍ فوق المعتاد تَلحَقُها، سواء عَلِمَت ذلك مِن نَفْسها أو بتقرير الطبيب الثقة، وَجَب عليها تأخير الحج لحين أن تضع جنينها أو تَفْطم رَضيعَها، وهذا كلُّه مع مراعاة اللوائح والقرارات المُتَّخَذة في هذا الشأن مِن قِبَل جِهَات تَنظيم الحج.
حكم حج الحامل والمرضع
وأوضحت الإفتاء أن الحجُّ ركنٌ مِن أركان الإسلام الخمسة التي وَرَدَ ذكرها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الشيخان.
ولفتت إلى أنه يُشترط لوجوب الحج: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة المادِّية والبَدَنيَّة؛ كما في "المغني" للإمام ابن قُدَامة (3/ 213، ط. مكتبة القاهرة)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" للعلامة ابن القَطَّان (1/ 246-247، ط. الفاروق الحديثة).
ومِن ثَمَّ فإذا رَغِبَت الحامل أو المرضِع في الذهاب إلى الحج، وقَدرَت على أداء مناسكه مِن غير أن تَضُرَّ بنَفْسها أو جَنِينِها، بحيث تَجْتَنِبُ المَشَقَّةَ، فلا مانع شرعًا مِن ذهابها لأداء فريضة الحج مادامت مستطيعة قادرة، لا خوف عليها أو على جنينها.
ونوهت إلى أن الأصل في ذلك ما جاء في السُّنَّة المشرَّفة مِن أن السيدة أسماء بنت عميس زوجة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، حَجَّت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي في آخِر أيام حَمْلِها، حتى إنها وَلَدَت قَبل إحرامها، فأمَرَها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسلَ وتُهِلَّ؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عُمَيْسٍ بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمَرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر، «يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه". فجَمَع الحديثُ بين آخِر وقتٍ مِن حَمْلِها وبدايةِ وقتِ إرضاعها طِفْلَهَا.
وقال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (8/ 133، ط. دار إحياء التراث العربي): [قولها: "نَفسَت" أي وَلَدَت.. وسُمِّي نِفَاسًا لخروج النَّفْس وهو المولودُ والدمُ أيضًا.. وفيه: صحة إحرام النفساء والحائض، واستحباب اغتسالهما للإحرام، وهو مُجْمَعٌ على الأَمْرِ به] اهـ.
أما إذا وجدت الحامل أو المرضِع مشقة في حجها أو خافت على نفسها وجنينها ضررًا، بإبلاغ الطبيب الثقة لها أن ذهابها للحج وأداء مناسكه قد يسبب لها ضررًا، فالواجب عليها حينئذٍ عدم الذهاب للحج، والانتظار حتى تَضَع حَمْلَها أو تَفْطم رضيعَها؛ لأنها لا تكون مستطيعةً في هذه الحالة، ثم تذهب بعد ذلك عند تحقُّق الاستطاعة؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، وقال سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الشيخان.
كما أنَّ الشريعة قد دَعَت إلى المحافظة على الإنسان، فجَعَلت حِفظ النَّفْس مِن مقاصدها الكلية التي جاءت الشرائع لتحقيقها، وارتَقَت بهذه المقاصد مِن مرتبة الحقوق إلى مقام الواجبات، فلم تَكْتَفِ الشريعةُ الغَرَّاءُ بتقرير حق الإنسان في الحياة وسلامة نَفْسه، بل أوجَبَت عليه اتخاذَ الوسائل التي تحافظ على حياته وصحة بدنه، وتَمنع عنه الأذى والضرر، و"قد اتفَقَت الأُمَّةُ -بل سائرُ المِلَلِ- على أنَّ الشريعةَ وُضِعَت للمحافظة على الضروريات الخمس"؛ كما قال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (1/ 31، ط. دار ابن عفان)، ومنها: حفظ النفس وصيانتها.
والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمامان: ابن ماجه في "السنن" واللفظ له، والطبراني في معجميه "الكبير" و"الأوسط"، مِن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه الأئمة: الحاكم في "المستدرك" وصححه، والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والدِّينَوَرِي في "المجالسة"، مِن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وأكدت أنه بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا مِن ذهاب الحامل أو المرضِع إلى الحج إذا توافرت لهُما الاستطاعة المادية والبدنية، ومِن ذلك أَمْنُ الضرر على النَّفْس والجنين أو الرضيع، فإنْ لم تستطع واحدةٌ منهما أداء الحج لخوفها على نَفْسها أو جنينها أو رضيعها، أو لِمَشَقَّةٍ فوق المعتاد تَلحَقُها، سواء عَلِمَت ذلك مِن نَفْسها أو بتقرير الطبيب الثقة، وَجَب عليها تأخير الحج لحين أن تضع جنينها أو تَفْطم رَضيعَها، وهذا كلُّه مع مراعاة اللوائح والقرارات المُتَّخَذة في هذا الشأن مِن قِبَل جِهَات تَنظيم الحج.