في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكم قضائي دعاوى محكمة الأسرة حالات حالات الطلاق دعوى طلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
اجتهاد قضائي يقضي بثبوت الزوجية رغم تعذر حصول الزوج على الإذن بالتعدد
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 ماي المنصرم، حكما قضى بثبوت الزوجية بين زوجين منذ دجنبر 2024.
الزوجين و حسب تفاصيل الملف، متزوجان منذ دجنبر 2024 على صداق قدره 4000 درهم حازته الزوجة ، و حسب الأعراف والتقاليد الإسلامية وذلك بقراءة الفاتحة وبحضور الاهل والاحباب و تعذر عليهما توثيق عقد زواجها في ابانه والتمسا طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ دجنبر 2024.
المحكمة قضت بأن المدعيان يطلبان الحكم بثبوت الزوجية بينهما ، فيما التمست النيابة العامة رفض الطلب.
و عزز الطرفان طلبهما بالوثائق (رسم الولادة ، البطاقة الوطنية، شهادة الملكية، نسخة من الحكم القاضي بالتطليق للشقاق للمدعية).
و أكدت المحكمة ، أنه تحقيقا للدعوى استمعت المحكمة للطرفين بجلسة البحث و أفادا خلالها بأنهما متزوجين بالفاتحة منذ دجنبر 2024 على صداق قدره ( 4000 درهم حازته الزوجة باعترافها بحضور الاهل والاحباب ، وأنهما لم يوثقا عقد الزواج لظروف خارجة عن إرادتهما لكون الزوج كان متزوجا من غيرها وتعذر عليه الحصول على الاذن بالتعدد ، وان العلاقة الزوجية لاتزال
مستمرة بينهما الى الان”.
و أورد الحكم أنه “طبقا لمقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل على المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي راعى تحقيق قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبالرجوع إلى الفقه المالكي الذي ينص على الإقرار فيما يخص ثبوتها مادام أن الزواج انعقد بالإيجاب والقبول بين الطرفين حسب المادة 10 من المدونة وذلك لكون الزواج كان قبل رفع الدعوى قائما والحكم الصادر في هذا الشان هو حكم مقرر وليس منشئ ، كما أنه لم يترتب عن سماعها أي ضرر لأي طرف باعتبار الدعوى رفعت من طرفي العلاقة ومتضمنة لإقرارهما بهذه العلاقة وقد نتج عنها ازدياد الابنين وأن حماية الأسرة مقررة فقها وقضاء ومدعمة باجتهادات قضائية متواترة لمحكمة النقض”.
المحكمة أكدت أنه “في نازلة الحال يكون عقد الزواج منعقدا بالإيجاب والقبول بين الطرفين وفقا للمادة 10 من مدونة الأسرة، وطلب المدعيين مستجمع لكافة عناصره الواقعية والقانونية مما يتعين الاستجابة له”، حيث قضت في الأخير بقبول الطلب ، و ثبوت الزوجية.