المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا من عضوية مجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قضت المحكمة الدستورية، أمس الخميس، بتجريد النائب البرلماني كمال المحفوظ بن صالح، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب، بعدما تم انتخابه عن الدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح.
وجاء هذا القرار بعد رفض محكمة النقض، طلب النقض المقدم من طرف المعني بالأمر، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 8 ماي 2023، تحت عدد 1381 في الملف الجنحي العادي رقم 2023/2602/227 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة في الملف الجنحي رقم 2022/2102/4240 مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق البرلماني المذكور إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية، وذلك من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة.
هذا، واستندت المحكمة الدستورية في قرارها القاضي بتجريد كمال المحفوظ من مقعده بمجلس النواب، إلى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وخاصة المادة 6 والمادة 11 وعلى المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية.
وفي سياق مرتبط، دعت المحكمة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.