انفراد.. .المعاشات تُنفذ أول حكم لمحكمة النقض بخصوص المعاش المبكر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بتنفيذ حكم محكمة النقض رقم 10825 لسنة 93 ق بتأييد حكم محكمة العامرية لاستحقاق معاش مبكر لأحد المؤمن عليهم ممن انتهى اشتراكه فى أبريل 2021.
وأكد محمد إبراهيم المحامي و الخبير بقضايا التأمينات والمعاشات والقضايا العمالية، أن صاحب الحكم تقدم بالاستقالة ولم يتقدم بطلب صرف المعاش المبكر إلا فى شهر أكتوبر 2021، وتم رفض طلبه من قبل مكتب تأمينات العامرية لأن شروط استحقاق المعاش المبكر لم تنطبق
عليه وبخاصة أ من بند 6 من المادة 21 من القانون 148 لسنة 2019 بالرغم ان مدة اشتراكه تجاوزت الثلاثين عاما و سنة وقت تقديم طلب الصرف تجاوز ال55سنة عام
مما دفعه إلى إقامة دعوى استحقاق معاش مبكر أمام محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية قيدت برقم 25 لسنة 2022 الدائرة 5 عمال غرب وبجلسة 30-5-2022 حكمت له المحكمة باستحقاق المعاش المبكر اعتبارا من ١٣-١٠-٢٠٢١ مما دفع الهيئة إلى الطعن بالاستئناف على الحكم وتم تأييد الحكم من قبل محكمة استئناف الإسكندرية، وقامت الهيئة بالطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، وبجلسة 24 يناير 2024 قامت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة النقض وأصبح حكم استحقاق المعاش المبكر بات، وخلال شهر مايو الجارى قامت الهيئة بتنفيذ حكم المعاش المبكر وتم احتساب معاشه بأثر رجعي اعتباراً من معاش شهر أكتوبر 2021 تاريخ تقديم طلب الصرف طبقا لما ورد بالمادة 25 من القانون 148 لسنة 20219.
يذكر أن قانون التأمينات الجديد 148 لسنة 2019 بدأ العمل به رسمياً اعتبارا من 1-1-2020 وقد وضع القانون الجديد شروط لاستحقاق المعاش المبكر طبقا للبند 6 من المادة 21 تتمثل فى توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى معاش لا يقل عن 50%من أجر أو دخل التسوية الأخير وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، وأن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند أ مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا وتكون المدة 300 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. و تقديم طلب الصرف و ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أول حكم المعاش المعاش المبكر المعاش المبکر محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
كما نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة متهم في قضية «خلية العجوزة الإرهابية»
استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة».. اليوم
اليوم.. استكمال محاكمة 25 متهمًا في قضية «هيكل اللجان الإدارية للإخوان»