"مقترح قانوني" ينشد السماح للموظفين الحاصلين على الدكتوراه بمزاولة مهنة المحاماة دون شهادة الأهلية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يستعد مجموعة من موظفي الإدارات العمومية الأطر الحاصلين على شهادة الدكتوراه، لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة مقترح قانون يسمح بموجبه لهذه الفئة من الموظفين الذين يشتغلون بمصالح الشؤون القانونية والمنازعات القضائية، بمزاولة مهنة المحاماة عن طريق إعفائهم من الحصول على شهادة الأهلية والتمرين لمزاولة هذه المهنة.
مسودة مقترح القانون، الذي حصل موقع « اليوم 24 » على نسخة منها، سيتم وفق أحد الأطر « التواصل بشأنها مع وزير العدل والفرق البرلمانية وباقي المتدخلين في المجال ».
وتقضي هذه المسودة بتتميم المادة 18 من القانون المتعلق بمهنة المحاماة للسماح لفئة من الموظفين الحاصلين على الدكتوراه والاجازة في القانون بمزاولة مهنة المحاماة .
وتهم هذه الفئة حسب الوثيقة ذاتها، موظفي الإدارات العمومية الحاصلين على الدكتوراه في القانون الذين زاولوا عملهم في المصالح القانونية بإحدى إدارات الدولة في سلم الأجور11 لمدة لا تقل عن ثماني سنوات.
كما تهم أيضا الموظفين الحاصلين على الإجازة في القانون الذين زاولوا مهامهم لمدة لا تقل عن 10 سنوات في مجال المنازعات أو ميادين التشريع في الإدارات العمومية بسلم الأجور 11.
ويتم التحقق مقدما من استيفاء شرط المزاولة الفعلية للمهام التنازعية أو ذات الصبغة التشريعية لمدة 10 سنوات عن طريق بحث تجريه وزارة العدل.
ويشترط للانخراط النهائي في المهنة بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
وينص المقترح بأنه « لايمكن للمستفيدين فتح مكتب خاص بهم إلا بعد قضاء تمرين لمدة ستة أشهر في مكتب يعينه النقيب ».
فيما »يتم الاعفاء من التمرين عند ثبوت قضاء المعني بالأمر لمدة 8 سنوات كاملة من العمل في مجال المنازاعات القضائية ».
ويذكر أن القانون الفرنسي، يسمح للموظفين المغاربة الذين كانوا يعملون بإحدى الإدارات العمومية بالمغرب، بالتقييد في إحدى نقابات المحامين بفرنسا بناء على التجربة المهنية التي راكموها داخل الإدارة العمومية المغربية؛ في المقابل يمنعهم القانون المغربي من ذلك.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: امتحان المحاماة وزارة العدل وهبي الإدارات العمومیة الحاصلین على
إقرأ أيضاً:
من المصنع إلى الصيدلية| ضوابط مشددة لضمان سلامة الدواء في مصر
في إطار تعزيز الرقابة على قطاع المستحضرات الصيدلية وضمان سلامة المنتجات الدوائية المتداولة في السوق، حددت التشريعات المنظمة لصناعة الدواء اشتراطات دقيقة لترخيص وتشغيل المصانع والمؤسسات الصيدلية، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والمهنية.
ومن هذا المنطلق، أكدت القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتشغيل مصانع الأدوية على تطبيق اشتراطات دقيقة لحماية صحة المواطنين، وضمان أن تكون الأدوية المنتجة مطابقة للمعايير القياسية العالمية.
وبحسب المادة (54)، يُلزم القانون مصانع المستحضرات الصيدلية بإنشاء معمل تحاليل داخلي مجهز بالكامل لفحص الخامات والمنتجات النهائية، تحت إشراف صيدلي محلل يتحمل المسؤولية الفنية بالاشتراك مع مدير المصنع عن جودة وسلامة المستحضرات.
أما فيما يخص ترخيص المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة (11) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على عدم جواز إنشاء أي مؤسسة صيدلية دون ترخيص رسمي من وزارة الصحة، على ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، مع ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية.
كما شدد القانون على أن الترخيص شخصي، وإذا آلت المؤسسة لشخص آخر يجب إعادة اعتماد الترخيص باسمه وفق شروط واضحة، بما في ذلك عدم وجود سوابق جنائية وتقديم رسومات هندسية دقيقة للموقع.
ووفقًا للمادة (15)، فإن أي تغيير في طبيعة المؤسسة الصيدلية يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، مع الالتزام بتنفيذ كل الاشتراطات المحددة حفاظًا على السلامة العامة وجودة الخدمة.
ويؤكد هذا الإطار القانوني على أهمية حوكمة صناعة الدواء في مصر، وضمان خضوعها لمعايير صارمة تضمن ثقة المواطن وسلامة المريض، بالتوازي مع جهود الدولة في تطوير الصناعة الدوائية المحلية ومواكبة المعايير الدولية.