الغرامة والسجن من 3 سنوات وحتى الإعدام عقوبة تجارة المخدرات.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
فى ضربة للخارجين عن القانون، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 332 قضية مخدرات خلال 24 ساعة، ما بين تعاطى واتجار، وفيما يخص الاتجار تتراوح العقوبة للمتهمين فيها من السجن 3 سنوات وحتى الإعدام.
وعن العقوبة نصت المادة 33 من قانون العقوبات على: كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتشدد عقوبة الاتجار فى المخدرات طبقا لنص المادة 34، والتى تشير إلى أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وعن تهمة التعاطى فتصل فيهيا العقوبة للحبس لمدة سنة مع غرامة مالية قدرها 1000 جنيه ولا تزيد عن 3 ألاف جنيه كما جاء بالمادة 39 من قانون العقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار في المخدرات تجارة الكيف اخبار الحوادث حشيش
إقرأ أيضاً:
رشوة 50 ألف جنيه.. مدير بحي الموسكي يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
تمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على مدير التنظيم بحي الموسكي بمحافظة القاهرة، خلال تقاضيه مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك اثر قيامه بتسهيل وتمرير أعمال مخالفة مقابل الحصول على رشوة مالية واستخراج كارت الصلاحية.
عقوبة الرشوة في القانون
نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.