ضبط ورشة سرية لصناعة قوارب خشبية تستخدم في الهجرة غير الشرعية برأس لانوف
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن ضبط ورشة سرية لصناعة قوارب خشبية تستخدم في الهجرة غير الشرعية برأس لانوف، ضبط عناصر شرطة مديرية أمن رأس لانوف، ورشة سرية لصناعة قوارب خشبية تستخدمها عصابات تهريب البشر في الهجرة غير الشرعية، بضواحي منطقة أم القنديل .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضبط ورشة سرية لصناعة قوارب خشبية تستخدم في الهجرة غير الشرعية برأس لانوف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ضبط عناصر شرطة مديرية أمن رأس لانوف، ورشة سرية لصناعة قوارب خشبية تستخدمها عصابات تهريب البشر في الهجرة غير الشرعية، بضواحي منطقة أم القنديل بالمدينة.
وعثر العناصر خلال التفتيش على ألواح ذات قياسات وأحجام مختلفة، وكمية من المسامير، وعجلات مطاطية، وأغطية بلاستيكية، ومجموعة من المعدات التي تستخدم في صناعة القوارب الخشبية.
وأشارت إلى أن عمليات التمشيط والتفتيش لا توال مستمرة على الشواطئ القريبة والبعيدة عن المنطقة في بلدية خليج السدرة، داعية المواطنين للتعاون معها والتواصل لتقديم بلاغاتهم بهذا الخصوص.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ضبط ورشة سرية لصناعة قوارب خشبية تستخدم في الهجرة غير الشرعية برأس لانوف وتم نقلها من ليبيا الحدث نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات ، أو المواد المتفجرة.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.