هل يجوز الحج عن الأب وهو على قيد الحياة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
موسم الحج 2024.. تفصلنا أيام قليلة على أداء مناسك فريضة الحج 1445هـ، ولذلك تساءل أحد الأشخاص عن هل يجوز الحج عن الأب وهو على قيد الحياة؟، وأجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال.
هل يجوز الحج عن الأبأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الله عز وجل وسنة النبي ﷺ، أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة، إذا كان مريضاً، ولا يستطيع أن يحج بنفسه، فقد ثبت عن ابن عباس أن: رجلا سأل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير، لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟، قال الرسول ﷺ: «أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئ، قال نعم، قال حج عن أبيك، هذا إذا كان مريضاً مرضاً، لا يرجي برؤه، أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه، فلا يجوز له أن ينيب عنه».
وأضافت دار الإفتاء أنه يجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن والده أو غيره إن كان ميتا، أو عاجزا عن ذلك عجزاً لا يرجى زواله، لحديث عن أبي رزين العقيلي: أنه أتى لـ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر».
وأشارت الإفتاء إلى أنه يشترط في الحج عن الغير أن يكون الشخص، الذي سيحج قد حج عن نفسه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» فهذا في الحج، وكذلك الأمر في العمرة، فيشترط أن يعتمر الرجل أولاً عن نفسه ثم يعتمر عن غيره.
وقالت دار الإفتاء إذا لم يكن الوالد أو غيره ممن تنوب عنه في الحج والعمرة ميتاً أو عاجزاً فهل يجوز أن يعتمر عنه؟ ففي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم جواز النيابة في ذلك، لأنه قادر بنفسه فلم تجز الاستنابة عنه.
اقرأ أيضاً«البحوث الإسلامية» يعلن انطلاق أولى قوافل التوعية بمناسك الحج في مطار القاهرة الدولي
موعد استطلاع هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى
لبيك اللهم لبيك.. تردد القنوات الناقلة لشعائر الحج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج والعمرة أداء مناسك الحج 2024 الحج عن الغير موسم الحج 1445 دار الإفتاء فی الحج
إقرأ أيضاً:
ما حكم الوقوف بعرفة للحائض والجنب؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الوقوف بعرفة للحائض والجنب؟ وهل وقوفهما بعرفة على هذه الحالة صحيحٌ شرعًا؟.
حكم الوقوف بعرفة للحائض والجنب
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي: لا تُشتَرَط الطهارة لصحة الوقوف بعرفة؛ فإذا وقف الحاجُّ بعرفة وهو جُنُبٌ أو وقفت المرأة وهي حائضٌ فالوقوف صحيحٌ شرعًا، وقد أدركا الحجَّ، ولا شيء عليهما في ذلك ولا حرج.
وأوضحت ان الحج ركنٌ مِن أركان الإسلام، وفرضٌ على كلِّ مكلَّفٍ مستطيعٍ في العُمر مرةً واحدة؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].
وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الشيخان.
الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم
وبينت ان الوقوف بعرفة هو أعظمُ أركان الحج وأهمُّها؛ فقد فسَّر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الحجَّ بأنه الوقوف بعرفة، كما جعل تمامَ الحج الوقوفَ به؛ فعن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ رضي الله عنه قال: شهدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقفٌ بعرفة، وأتاه ناسٌ مِن أهل نَجْدٍ، فقالوا: يا رسول الله، كيفَ الحجُّ؟ قال: «الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» أخرجه أصحاب "السنن" واللفظ لابن ماجه.
وأجمعَت الأُمةُ على كون الوقوف ركنًا في الحج؛ كما قال علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 125، ط. دار الكتب العلمية).