عاجل.. المحكوم عليهما بأحداث عنف الضاهر تحت مراقبة الشرطة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، في إعادة محاكمة متهمين في القضية رقم 3480 لسنه 2013 الظاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث عنف الظاهر.. بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها.
صدر الحكم تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من:
توبة محمد عبد القادر خليفة المتهم رقم 94 بأمر الإحالة وأحمد حنفي أحمد محمد المتهم رقم 95 بأمر الإحالة.
والجدير بالذكر أن المتهمين صادر ضدهما حكم غيابي في 31 ديسمبر عام 2016 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بتهمه التجمهر واستعراض القوه والقتل وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر.
كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة أسلحة وذخائر إعادة محاكمة متهم
إقرأ أيضاً:
لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.