جعل الله الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وعبادة من أعظم العبادات في شرعنا الشريف فقال تعالى: “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، وحدد الله الاستطاعة في الأيه، كون الحج عبادة لها مناسك تحتاج إلى قوة بدنية ومادية، وقال الله في كتابه العزيز: “ليس على المريض حرج”، وجعل للمرأة في الحج أحكام خاصة تختلف عن غيرها، فما حكم وجوب الحج على المستطيع ماديًا وعاجز بدنيًا، وما حكم  نيابة المرأة في الحج عن أخيها في تلك الحالة؟

 

ماذا ترتدي المرأة في الإحرام وما الذي تمتنع عنه؟.

.. وزارة الحج تُجيب بيان ما يحصل به التَّحَلُّل في الحج والعمرة بيان وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر 

 

أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا التساؤل في فتواها رقم 6770 لفضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، أن الله -- سبحانه وتعالى- فرض الحج مرة واحدة في العمر على المُستطيع ماديًا وبدنيًا، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم- فيما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه، قال: خَطَبَنَا رسولُ الله فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فقال رجل: كُلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثم قال: «ذَرُونِي مَا تَرَكتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ».

ولهذا قد أجمع العلماء على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في عُمره؛ وهي ما تُدعي بـ"حجة الإسلام"، فإن أدَّاها سقط عنه الفرض ولا يُطالَب به مرةً أخرى.

 

حكم النيابة في الحج عن المريض العاجز

وضحت جار الإفتاء أن مصطلح الإنابة: مشتق من مادة (نوب)، ونَابَ عنِّي فلانٌ؛ أي: قام مقامي، وقد أجمع الفقهاء على أنَّ مَن عليه حجة الإِسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنفسه، فلا يجوز أن يحج أحد نيابة عنه؛ وأما المريض العاجز الذي لا يُرجَى شفائه، إذا وَجَد مَن ينوب عنه في أداء الفريضة، فالمختار للفتوى: جواز النيابة في أداء الحج عنه؛ لكونه فاقدًا للاستطاعة بنَفْسه لكنه مستطيعٌ بغيره، ولأنَّ الحج عبادةٌ يجوز فيها النيابةُ عند العجز وليس  مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

 

حكم نيابة المرأة عن الرجل في الحج

 

لم يفرق الفقهاء  بين الرجل والمرأة في أمر النيابة عن المريض في حج الفريضة، بل نصت السُّنَّة بمشروعية نيابة المرأة عن الرجل نصًّا في الحديث النبوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "…جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ..، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قال: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ"؛ فلولا أنَّ حجَّها يقع عن أبيها العاجز عن أداء الفريضة بنفسه لما أمرها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بالحجِّ عنه، وهذا ما نصَّ عليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، على تفصيلٍ بينهم في شروط النيابة وضوابطها.

وبناءً على ذلك قالت دار الإفتاء المصرية، إنَّ نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، من غير اشتراط المساواة بين النائب والمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة، لذا يجوز للرجل غير القادر على أداء الحج بنفسه بسبب مرضه أن يستنيب أخته في أداء فريضة الحج بدلًا عنه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المرأة في الحج المريض المرأة فی فی الحج الله ع

إقرأ أيضاً:

هل يجوز توكيل شخص لأداء بعض مناسك الحج عني؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز توكيل شخص لأداء بعض مناسك الحج عني؟ سؤال أجابت عنه وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقالت: إنه يمكن للمسلم توكيل شخص في أداء بعض أركان مناسك الحج في حالات معينة.

وأشارت فى تصريح لها إلى أن التوكيل في الحج يتضمن صورًا متعددة وفقًا للظروف والاحتياجات المختلفة، وبينت أن التوكيل في الحج له أكثر من صورة:

الصورة الأولى هي أن يوكل شخص لأداء مناسك الحج بالكامل نيابة عن شخص آخر، سواء كان الشخص متوفيًا أو حيًّا، ويشترط في الحي أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا ثم أصبح عاجزًا عن أداء المناسك بسبب مرض مزمن أو أي سبب آخر يمنعه من القيام بها.

هل يجوز للمرأة لبس الحرير والحلي في الحج؟.. الإفتاء تجيبحكم طواف الحاج بالأدوار العلوية أثناء أدائه المناسك.. الأزهر للفتوى يوضحهل طواف الحاج في الطوابق العلوية بنفس ثواب صحن الكعبة؟.. الأزهر يجيبمحظورات الإحرام للرجال والنساء.. دليل مبسط قبل انطلاق موسم الحج

وأضافت: أما في حال كان الشخص قد بدأ مناسك الحج ثم واجه صعوبة أو مشقة في أداء بعض الأركان، فيجوز له توكيل شخص آخر لأداء جزء من المناسك نيابة عنه، كما في حالة رمي الجمار.

وتابعت: اما إذا تعذر على الحاج رمي الجمرات بسبب مشقة أو مرض، يجوز له توكيل شخص آخر لرمي الجمرات نيابة عنه، على أن يبدأ هذا الشخص برمي الجمرات الخاصة به أولًا، ثم يرمي عن الشخص الذي وكله.

وأوضحت: أما بالنسبة للطواف والسعي، وهما من أركان الحج الأساسية، يُشترط أن يتم أداؤهما بشكل صحيح، ولكن في حالات معينة مثل كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة الذين يخشون من الزحام أو الإرهاق الشديد، يجوز لهم توكيل شخص آخر للقيام بالطواف والسعي نيابة عنهم، بل من الممكن أن يصل الأمر إلى استئجار شخص لمساعدتهم في أداء الطواف إذا كانوا غير قادرين على أدائه بأنفسهم بسبب مشقة شديدة.

وذكرت أن العلماء قد أجازوا أيضًا أن يستعين الشخص بآخر يساعده في الطواف أو السعي في حال كان عاجزًا عن أداء هذه الأركان بسبب مرض أو مشقة شديدة، مؤكدة أنه لا حرج في ذلك.

وفى ختام كبامها قالت:إن الحج عبادة عظيمة، وكل مسلم يسعى لأدائها وفقًا لما يقدره الله له، والتيسير على المسلمين في أداء هذه الشعائر جزء من رحمة الله بهم، لذلك يمكن للمسلم أن يستعين بالآخرين في الحالات التي تتطلب ذلك، بشرط أن يكون التوكيل وفقًا لضوابط الشريعة.

طباعة شارك هل يجوز توكيل شخص لأداء بعض مناسك الحج عني مناسك الحج التوكيل في الحج الحج

مقالات مشابهة

  • محسن الدين.. قصة مؤثرة لبنجلاديشي يحج نيابة عن والدته الراحلة
  • هل يجوز توكيل شخص لأداء بعض مناسك الحج عني؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمرأة لبس الحرير والحلي في الحج؟.. الإفتاء تجيب
  • ماذا تفعل المرأة إذا جاءها العذر الشرعي أثناء الحج؟.. الإفتاء ترُد
  • هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز توكيل شخص آخر لأداء بعض مناسك الحج عني؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها للذهاب إلى الحج؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • هل يجوز للمرأة استعمال أدوية تمنع الحيض لأداء الحج؟.. داعية إسلامية تجيب