جعل الله الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وعبادة من أعظم العبادات في شرعنا الشريف فقال تعالى: “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، وحدد الله الاستطاعة في الأيه، كون الحج عبادة لها مناسك تحتاج إلى قوة بدنية ومادية، وقال الله في كتابه العزيز: “ليس على المريض حرج”، وجعل للمرأة في الحج أحكام خاصة تختلف عن غيرها، فما حكم وجوب الحج على المستطيع ماديًا وعاجز بدنيًا، وما حكم  نيابة المرأة في الحج عن أخيها في تلك الحالة؟

 

ماذا ترتدي المرأة في الإحرام وما الذي تمتنع عنه؟.

.. وزارة الحج تُجيب بيان ما يحصل به التَّحَلُّل في الحج والعمرة بيان وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر 

 

أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا التساؤل في فتواها رقم 6770 لفضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، أن الله -- سبحانه وتعالى- فرض الحج مرة واحدة في العمر على المُستطيع ماديًا وبدنيًا، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم- فيما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه، قال: خَطَبَنَا رسولُ الله فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فقال رجل: كُلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثم قال: «ذَرُونِي مَا تَرَكتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ».

ولهذا قد أجمع العلماء على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في عُمره؛ وهي ما تُدعي بـ"حجة الإسلام"، فإن أدَّاها سقط عنه الفرض ولا يُطالَب به مرةً أخرى.

 

حكم النيابة في الحج عن المريض العاجز

وضحت جار الإفتاء أن مصطلح الإنابة: مشتق من مادة (نوب)، ونَابَ عنِّي فلانٌ؛ أي: قام مقامي، وقد أجمع الفقهاء على أنَّ مَن عليه حجة الإِسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنفسه، فلا يجوز أن يحج أحد نيابة عنه؛ وأما المريض العاجز الذي لا يُرجَى شفائه، إذا وَجَد مَن ينوب عنه في أداء الفريضة، فالمختار للفتوى: جواز النيابة في أداء الحج عنه؛ لكونه فاقدًا للاستطاعة بنَفْسه لكنه مستطيعٌ بغيره، ولأنَّ الحج عبادةٌ يجوز فيها النيابةُ عند العجز وليس  مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

 

حكم نيابة المرأة عن الرجل في الحج

 

لم يفرق الفقهاء  بين الرجل والمرأة في أمر النيابة عن المريض في حج الفريضة، بل نصت السُّنَّة بمشروعية نيابة المرأة عن الرجل نصًّا في الحديث النبوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "…جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ..، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قال: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ"؛ فلولا أنَّ حجَّها يقع عن أبيها العاجز عن أداء الفريضة بنفسه لما أمرها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بالحجِّ عنه، وهذا ما نصَّ عليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، على تفصيلٍ بينهم في شروط النيابة وضوابطها.

وبناءً على ذلك قالت دار الإفتاء المصرية، إنَّ نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، من غير اشتراط المساواة بين النائب والمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة، لذا يجوز للرجل غير القادر على أداء الحج بنفسه بسبب مرضه أن يستنيب أخته في أداء فريضة الحج بدلًا عنه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المرأة في الحج المريض المرأة فی فی الحج الله ع

إقرأ أيضاً:

تمطيط

اشتكى رجل إلى الشيخ صالح باقلاقل- رحمه الله- أن زوج أخته قال لها: اعتبري ما بيني وبينك قد انتهى. ولم يكن قد دخل بها، ولكنهما كانا في فترة ما بعد عقد النكاح، وقبل الزفاف. لقد اتفق أهل العريس وأهل العروس على تأجيل الزفاف حتى تكتمل الاستعدادات. ولكن المدة طالت. وكان الزوج والزوجة يتحدثان، أو قل يتنادمان كل ليلة بالهاتف خلال هذه الفترة. ثم وقع خلاف بينهما في إحدى الليالي، فقال الرجل كلمته المشكو منها. وقال الشاكي للشيخ صالح: لكن العريس وأختي تصالحا بعد ذلك، غير أني متشكك أنه رمي عليها الطلاق. فقال له الشيخ صالح: اعزم رحيمك هذا على العشاء، وبعد ذلك وأثناء شرب الشاي اسأله ماذا قصد بكلمة اعتبري ما بيني وبينك قد انتهى. أخذ الرجل بالنصيحة، وبعد أن تناولا طعام عشاء دسمًا، طرح السؤال الحرج فأجاب الرجل بالقول: صراحة أنا قصدت طلاقها في تلك الساعة العصيبة. عاد الشاكي إلى صاحبه الشيخ وأخبره الخبر. فقال له: هذا طلاق. فاستدرك الرجل، وقال لكنهما اصطلحا وعادت الأمور إلى مجاريها. فقال له: قضي الأمر. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الزواج والطلاق والعتق. أختك أصبحت مطلقة، وإذا جاءك عريس آخر فزوجها. فقال: أليس هناك حل؟ فقال: بلى. وهو أن تذهبوا إلى القاضي، وتخبروه بما حصل وتطلبوا إبرام عقد نكاح جديد. لكن خذ بالك فمحسوب على العريس طلقة.
ذهب أخو العروس إلى المحكمة، ووجد ثلاثة قضاة من الشباب. ويبدو أنهم مستجدون. وروى لهم ما حدث، فقالوا له لا تعقد الأمور مادام اصطلح الزوجان فالحمد لله. رفض الأخ هذا الكلام، وقال: إن أحد الأساتذة من الجامعة الإسلامية أكد له أن البنت قد خرجت من عصمة زوجها. وأصر على عقد جديد. فقيل له: أعطنا مهلة إلى الغد. ولما عاد من الغد. قالوا صدقت. هات الخاطب وأختك وسوف نسجل لهما عقد نكاح جديد.
سألوا البنت هل أنت موافقة. قالت بكل سرور: نعم. وعاد كل من الطرفين إلى منزله بانتظار اكتمال الاستعدادات. ولما علم الشيخ صالح بذلك قال لصاحبه: اتركوا السبهللة. اعملوا الزفاف خلال بضعة أيام. يكفيكم ما حدث. ألم تستوعبوا الدرس؟
إن كثيرا من الناس يستهينون بالفترة الوسطى بعد عقد النكاح وقبل الزفاف. ويضيعون وقتًا ثمينًا كان بالإمكان فيه إنجاب أول مولود.
الخلاصة إذا تم عقد النكاح فلا داعي للتمطيط.

مقالات مشابهة

  • معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة.. إطلاق فعالية النيابة الإدارية الأحد
  • فتاوى وأحكام| هل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابا من البارد؟.. هل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة؟
  • هل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة أم يجب الانتظار قليلاً ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
  • فتاوى وأحكام| هل قول الرجل لزوجته أنت طالق بالتلاتة يقع بها انفصال نهائي؟.. هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بدقيقة لظروف طارئة.. حكم قضاء صلاة الضحى بعد الظهر لمن فاتته
  • هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بدقيقة لظروف طارئة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • تمطيط
  • هل يجوز منع الإنجاب إذا كانت المرأة مريضة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة أم تبطلها وتوجب الإعادة؟
  • هل يجوز بيع بلازما الدم بمقابل مادى؟.. الإفتاء تجيب