بعد تطبيق زيادة سعر الخبز المدعم.. تفاصيل صرف 10 كيلو دقيق شهريًا للفرد على بطاقة التموين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بناءً على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، فإن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بتنظيم عملية تسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز البلدية، تزامنًا مع تطبيق زيادة في أسعار الخبز المدعم اعتبارًا من بداية شهر يونيو الحالي.
هذا الإجراء جاء بناءً على استعراض القوانين ذات الصلة والتي تنظم عملية الإنتاج والتسويق للخبز في مصر.
المادة الأولى
- استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بحصصه المقررة وبالأوزان والمواصفات المحددة.
- تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالي:
- 20 قرشًا للرغيف بوزن 90 جم وبالمواصفات المقررة.
المادة الثانية
- تسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز البلدية وفقًا لأسعار بيع الخبز الجديدة للمواطنين.
- الهدف هو ضمان استمرار دعم الخبز كجزء أساسي من الأمن الغذائي، وتخفيف العبء على المزارعين.
المادة الثالثة
- تكليف شركة البطاقات الذكية (سمارت) بتحديد المبالغ المطلوب سدادها للهيئة العامة للسلع التموينية عن فروق تكلفة تصنيع الخبز.
- السداد يتم عبر حسابات المخابز في البنوك، بناءً على مبيعات كل رغيف.
المادة الرابعة
- استمرار توزيع وصرف دقيق المستودعات بالأسعار والمواصفات المقررة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017م.
- الدقيق يُصرف بسعر 30 جنيهًا للشيكارة زنة 10 كجم، عبر بطاقات التموين الذكية.
المادة الخامسة
- القرار يعمل اعتبارًا من 1 يونيو 2024م، ويشمل تطبيق حصة الفرد من العيش على بطاقة التموين، والتي تتضمن 5 أرغفة في اليوم.
تأمل الحكومة من وسائل الإعلام والمواطنين التعامل بمسؤولية في نقل الأخبار، والتأكد من دقة المعلومات قبل نشرها. وتعزز الحكومة من وسائل التواصل الرسمية للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات غير صحيحة، من خلال الأرقام المخصصة والبريد الإلكتروني المتاح على مدار الساعة.
بهذا، تؤكد الحكومة التزامها بتقديم الخدمات التموينية بكفاءة وشفافية لضمان استمرارية توفير الخبز المدعم للمواطنين بأسعار ميسرة وبمواصفات مضمونة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.