المشدد 7 سنوات لـ مندوب مبيعات لاتهامه بقتل شخص في القليوبية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لمندوب مبيعات لاتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، وذلك إثر مشادة كلامية بينهم، بدائرة مركز شرطة قليوب.
المشدد 7 سنوات لـ مندوب مبيعات لاتهامه بقتل شخص في القليوبيةصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18111 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3530 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ربيع م ع"، 43 سنة، مندوب مبيعات - مقيم أرض الحافي، منطي مركز قليوب، لأنه في يوم 22 / 10 / 2022، بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، قتل المجني عليه "فرحات عثمان محمد" - بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحًا أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
محاكمة شقيقين لاتهامهم بقتل شخص بـ"ساطور "في قليوبكما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل ، محاكمة شقيقين لاتهامهم بقتل شخص إثر مشادة كلامية بينهما تحولت لمشاجرة قام خلالها أحدهم بتقييد المجني عليه وقام الآخر بطعنه بسلاح أبيض "ساطور" بفخذه، بدائرة مركز شرطة قليوب لسماع مرافعة الدفاع.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15630 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3899 السنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "نادر ص إ"، 42 سنة، محام، وشقيقه "نزار ص إ"، 19 سنة، محام، مقيمان قرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب، لأنهما في يوم 7 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمد مسعد ذكي، بغير سبق إصرار ولا ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم قيد الأول المجني عليه لشل مقاومته فأشهر الثاني سلاح أبيض - ساطور - وسدد للمجني عليه طعنتين استقرتا بفخذه الأيسر قاصدان إزهاق روحه فأحدثا اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا سلاح أبيض وأداة مما تستخدم في التعدي على الاشخاص ساطور، جنزير بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القليوبية مركز شرطة قليوب بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.