القبض على صاحب سيارة طمس اللوحات بالقليوبية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية.
القبض على صاحب سيارة طمس اللوحات بالقليوبية بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بالقناطر الخيرية بالقليوبية) وتبين ارتكاب مخالفتى"طمس اللوحة الخليفة للسيارة - السير بدون رخصة قيادة" .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
ومن جهة اخرى تواصل النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة نشوب حريق داخل مركز شباب الوفاء والامل بالهرم، حيث أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، واستمعت لأقوال شهود العيان في الحادث، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وكشفت التحريات الأولية، أن ماس كهربائي بأحد الوصلات الداخلية تسبب في نشوب الحريق والذي امتد إلى الأشجار، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل قطعة أرض فضاء امتد إلى الأشجار بمركز شباب الوفاء والأمل التابع لوزارة الشباب والرياضة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى باقي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيس بوك القليوبية سيارة طمس اللوحات
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية المتهمين بفقء عين مواطن في منطقة قصر النيل بسبب خلاف حول اولوية السير وشل حركته بتعديهما عليه بالضرب إلى الجنايات.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أحدثا بالمجني عليه جرحا عمداً - إذ نشب خلاف حول اولوية السير ، وشل حركته بتعديهما عليه بالضرب باليد ووالى الأول جرمه وكال له ضربة باستخدام شماسة استقرت بعينه اليسرى أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت في نقص منفعة ووظيفة العين.
كما أحرز الأول أداة مما تستخدم في التعدي علي الأشخاص " شماسه" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور ، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.
غرامات مالية على المخالفات المروريةغرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
ـ الاعتداء على رجال المرور.
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
ـ السير بدون فرامل.
* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.
* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.
* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.
ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.
* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.
* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.
* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.
5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.
2000 جنيه لـ :-
ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.
ـ مخالفة الإضرار البيئي.
- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.
ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.