الذكاء الاصطناعي يضع وزيرا كويتيا في السجن لسبع سنوات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة كويتية، اليوم الخميس، حكما بسجن وزير الشؤون الاجتماعية السابق، مبارك العرو، مع مدانين آخرين، لمدة 7 سنوات في قضية فساد تتعلق بتوقيع عقد مع شركة لتقديم نظام رقابة يعمل بالذكاء الاصطناعي. وقالت وسائل إعلام كويتية، إن "محكمة التمييز التي لا تقبل أحكامها الاستئناف أو الطعن، قضت بحبس المتهمين، في قضية تنفيع لإحدى الشركات بمناقصة أُسندت للشركة من دون اتباع الإجراءات القانونية".
وتضمّن العقد الموقع مع الشركة، تزويدها الوزارة بنظام للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية عبر الذكاء الاصطناعي، لكن العقد لم يُنفّذ، ليدان العرو و3 آخرين بأنه مجرد واجهة للتربح على حساب المال العام.
وقضت المحكمة بأحكام سجن مماثلة مع فصل من الوظيفة، لكل من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق، عبد العزيز شعيب، ورئيس اتحاد الجمعيات السابق، عبد العزيز أسد، وتاجر خليجي شمل حكمه الإبعاد عن الكويت أيضاً بعد قضاء عقوبة السجن.
ويبلغ الوزير العرو من العمر 46 عامًا، ويحمل إجازة في القانون، وكان نائبًا في مجلس الأمة الكويتي عام 2020، قبل تعيينه في منصب وزير الشؤون الاجتماعية، ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بين عامي 2021 و 2022.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى الشهود في واقعة عامل شرع في خطف طفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.
الشاهدة الأولى
وشهدة والدة المجني عليها، بأنها قد نمى إلى علمها من نجلتها الطفلة المجنى عليها حال تواجدها بالطريق العام بحضور المتهم إليها وجذبها عنوة من عنقها لاصطحابها رفقته وبرفضها حسر بنطاله عنه فقامت الطفلة بالصراخ، وعلى إثر ذلك توجهت إليها وأبصرت المتهم يجذب نجلتها من عنقها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.
وجاء في شهادة مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سالفته.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.