بدءًا من الأحد.. "التعليم" توقف إصدار الشهادات الورقية وتعتمد الرقمية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم إطلاق خدمة الشهادة الرقمية لجميع شهادات التعليم العام، في خطوة تهدف إلى التحول الرقمي وتوفير الوقت والجهد.
وتتيح هذه الخدمة إصدار الشهادات وتوثيقها إلكترونياً، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية من طباعة وختم ومصادقة.
أخبار متعلقة وزارة الثقافة: إعلان الفائزين في جائزة الأزياء سبتمبر المقبل لأول مرة.
#عاجل | #وزارة_التعليم تمكن أولياء الأمور من متابعة درجات أبنائهم يوميًا عبر #نظام_نور، بهدف تعزيز التواصل بين المدرسة والمنزل
للتفاصيل | https://t.co/9uSR8NUeMA#التعليم | #الدراسة | #اليوم@moe_gov_sa pic.twitter.com/RJlqB5laNs— صحيفة اليوم (@alyaum) June 5, 2024الشهادة الرقميةوأشارت إلى أن الشهادة الرقمية ستكون معتمدة لدى جميع الجهات ومعترف بها رسمياً، ويمكن التحقق من صحتها آلياً من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) أو عبر نظام نور.
وبينت أنه سيتم إيقاف إصدار الشهادات الورقية وختمها وتوقيعها أو المصادقة عليها بدءاً من يوم الأحد القادم، داعية إدارات التعليم والملحقيات والجامعات إلى الاعتماد على الشهادة الرقمية في إصدار شهادات التعليم العام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض التعليم الشهادات الرقمية شهادات التعليم السعودية
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، حكمها فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وتنص المادة 503 من قانون التجارة على:
1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
على جانب أخر حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مشاركة