أحمد عمر هاشم: ابن تيمية «شيخ الإسلام».. والشعراوي من أولياء الله الصالحين (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
دافع الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، عن ابن تيمية، نافيًا علاقة فقهه بالإرهاب.
أخبار متعلقة
هل مشاهدة برامج تفسير الأحلام حرام؟ أمين الفتوى يرد
هل يجوز للزوجة المبيت خارج المنزل؟.. أمين الفتوى يرد
زوجي طلقني على الورق عند المأذون دون نطق لفظ الطلاق.. أمين الفتوى: تعالوا فورًا
وقال «هاشم» برنامج «بالخط العريض»، على قناة الحياة، اليوم الجمعة، إن ابن تيمية لقب بـ«شيخ الإسلام»، لأنه درس وقدم فكرًا، مشيرًا إلى أن تدريس الأزهر الشريف لفقه أمثال هؤلاء الأئمة، للحفاظ على القرآن والسنة والفقه واللغة.
وأضاف أن ربط فقه وفتاوى «ابن تيمية» بالإرهاب، والذين يدعون تحريض على هذا الأمر جهلوا حقيقة الأمر، موضحًا أنه خدم الإسلام.
وبين أن «ابن تيمية» له بعض الآراء قد يراها البعض فيها شيئًا من التشدد، ولكنها في الواقع كانت من أجل حماية العقيدة، في وقت حاول البعض أن يزيغ بعقيدته.
الهجوم على الشيخ الشعراوي
وعن هجوم البعض على الشيخ محمد متولي الشعراوي، قال «هاشم» إن الشعراوي كان عالمًا عاملًا من أولياء الله الصالحين.
وأوضح أن الشيخ الشعراوي كان يمتلك الموهبة، التي وهبها الله للصالحين من عباده، من أجل تفسير القرآن الكريم.
أحمد عمر هاشم ابن تيمية الشيخ محمد متولي الشعرواي الإرهابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين أحمد عمر هاشم الإرهاب زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.