الريال اليمني في طريق الهاوية.. انهيار اقتصادي متواصل في جنوب اليمن رغم الإجراءات الحكومية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الجديد برس:
شهدت أسعار صرف العملة المحلية، يوم الإثنين، انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف والمعترف بها دولياً، لتواصل بذلك مسارها التراجعي على الرغم من القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي في عدن مؤخراً.
فقد سجلت أسعار الصرف يوم الإثنين في عدن 1881 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي، بزيادة 10 ريالات عن يوم الأحد (1771 ريالاً للدولار).
ويأتي هذا الانهيار الجديد ليُعمق الأزمة الاقتصادية في جنوب البلاد، ويُثقل كاهل المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وكانت الحكومة اليمنية التابعة للتحالف السعودي الإماراتي قد اتخذت مؤخراً سلسلة من الإجراءات الاقتصادية تهدف إلى وقف انهيار العملة المحلية، إلا أن هذه الإجراءات لم تُثمر حتى الآن في وقف انهيار العملة المحلية، بل على العكس أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع مستوى الخدمات الأساسية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.