ليبيا تعتمد نظام الكفيل الخاص.. تفاصيل وإجراءات تقنين العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي العابد، اتجاه حكومته لاعتماد نظام "الكفيل الخاص" لتقنين العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن "الشركات المحلية ستكون الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية للعمالة الأجنبية التي سيجري استجلابها".
وقال العابد في مقابلة مع موقع "أصوات مغاربية"، إن نظام الكفيل إجراء جديد تنص عليه الفقرة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 2023، "بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا".
وقطع الوزير بأن السلطات الليبية بدأت بالفعل في تطبيق النظام الجديد، لافتا إلى أن "هناك فترة سماح ممنوحة حاليا، مدتها 90 يوما، يجب أن يتوجه خلالها العامل المقيم في ليبيا إلى أقرب مكتب عمل لتعبئة بياناته".
وكشف عن أكثر من 130 مكتبا موزعة في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بمنصة "وافد" الرقمية، يستطيع من خلالها العامل الأجنبي تعبئة بياناته.
وأشار إلى أن الهدف من تطبيق النظام تحميل الشركات وأصحاب العمل الليبيين مسؤولية تضامنية مع الدولة عن سلامة الأجانب العاملين في البلاد وأماكن وجودهم وسلامة إجراءاتهم القانونية والصحية.
ولفت العابد إلى أن تنظيم سوق العمل إجراء تقوم به كل الدول، وليبيا لها وضعية خاصة بسبب ما تعانيه من مشكلات الهجرة غير النظامية التي زادت من صعوبتها ظروف البلاد، وموقعها الجغرافي واتساع رقعة حدودها.
وأضاف "هناك ضرر "ديموغرافي" وأمني واقتصادي واقع على البلاد بسبب غياب تنظيم العمالة الوافدة، لأن أغلب العمال المقيمين في ليبيا لا يدفعون ضريبة الدخل أو الرسوم الأخرى بينما يستفيدون من الخدمات والسلع المدعومة من قبل الدولة، الموجهة للمواطن الليبي.
ولفت وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية إلى أن الضامن الأساسي في هذا النظام وجود عقد عمل رسمي وقانوني مع الكفيل أو صاحب العمل، إذ أن الكفيل هو من يشغل العامل، ولا يوجد وسيط في العملية.
وأعلن عن إجراءات وإدارات مخصصة للمتابعة وتلقي الشكاوى عبر الهاتف، منوها إلى أن الوزارة ستطلع عليها وتبت فيها بانتظام، مشيرا إلى أن قدوم العامل إلى ليبيا دون وجود وظيفة أو عقد عمل يحميه يعتبر مخالفة.
ولفت إلى انتخاب ليبيا عضواً بمجلس إدارة "منظمة العمل الدولية" مؤخرا، إضافة لكونها عضو إدارة بـ"منظمة العمل العربية"، مضيفا "أبلغنا جميع دول العالم بما فيها مجموعة "5+5" بتطبيق نظام الكفيل".
وتابع قائلا "نحن مستمرون في تسهيل تقديم تأشيرات العمل للعمال المغاربيين والأجانب الراغبين في العمل في ليبيا ضمن المجالات المسموح بها، ولدينا مكاتب عمل في عواصم ومدن مغاربية رئيسية تقوم بمنح تأشيرات العمل بشكل يومي".
وأشار إلى أنه يتم استقطاع مساهمات الضمان الاجتماعي من مرتب العامل الأجنبي في ليبيا، حيث تنص اتفاقيات موقعة مع دول كثيرة على إحالة مساهمات الضمان الاجتماعي لهؤلاء إلى أوطانهم الأصلية حتى يتم ضمان حقوقهم التقاعدية أو في حالات الإعاقة، وحقوق أسرهم في الحصول على معاشات الضمان بعد الوفاة.
كما لفت الوزير الليبي كذلك إلى اتفاقيات موقعة مع عدة دول، مثل تونس والمغرب ومصر وتركيا، مضيفا أن "بعض تلك الاتفاقيات قديمة وتحتاج إلى تحديث، وشخصياً وجهت دعوة لوزير العمل المغربي لزيارة ليبيا من أجل تحديث الاتفاقية بين بلدينا ولم نتلق ردا بعد بالخصوص".
ونوّه إلى أن العمال الذين يرغبون في القدوم إلى ليبيا من أجل العمل لحسابهم الخاص وليس عن طريق الكفيل، يدخلون ضمن فئة "المستثمرين الأجانب" ويخضعون لقانون مختلف خاص باستثمار الأموال الأجنبية.
وأضاف "هناك أنشطة مسموح بها لهؤلاء مثل بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، وأخرى غير مسموح بها. فالرخص الحرفية، على سبيل المثال، يمنحها القانون للمواطن الليبي فقط مثل ما هو معمول به في أغلب دول العالم، بما فيها الدول المغاربية التي ينحدر منها جزء من العمالة المقيمة في ليبيا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی لیبیا إلى أن عمل فی
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.