«الداخلية» تودع أسر الشهداء قبل السفر لأداء فريضة الحج (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قام مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات بمتابعة كل الإجراءات والتسهيلات والتيسيرات المقدمة لأسر الشهداء من رجال الشرطة بمطار القاهرة الدولي، ووداعهم أثناء مغادرتهم البلاد متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، في إطار منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها وزارة الداخلية لأسر الشهداء من رجال الشرطة تقديراً لتضحيات أبنائهم الذين جادو بأرواحهم من أجل الوطن.
ولدى وصولهم إلى مكة المكرمة، كان في استقبالهم رئيس بعثة الحج المصرية، وجرى تقديم كل أوجه الرعاية وإنهاء كل الإجراءات تنسيقاً والجهات المختصة السعودية.
كما جرى إنهاء كل إجراءات التسكين بفنادق الإقامة ، فضلاً عن تخصيص عدد من الضباط لمرافقتهم وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات لهم لأداء المناسك في كل مراحلها.
أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بما لمسوه من اهتمام بالغ من قبل وزارة الداخلية، وأن هذا التكريم بزيارة بيت الله الحرام إنما هو تعبير عن مدى اهتمام الدولة بهم وتقديم الدعم والرعاية لهم، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام الدائم بهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحجاج أهالي الشهداء الحج الداخلية
إقرأ أيضاً:
إجازة شهر لأداء فريضة الحج| شروط الحصول عليها طبقا للقانون
تزامنا مع اقتراب موسم الحج، يرغب العديد من الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة في معرفة إجراءات الحصول على إجازة لمن يرغب في أداء فريضة الحج.
قانون العمل الجديد الذي تم التصديق عليه، حسم موقف الموظفين الراغبين في أداء مناسك الحج.
في هذا الصدد، نصت المادة 53 من القانون على" منح العامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
وللموظف جميع حقوقه في بند الإجازات، فقد منحه الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
ومن حق العامل أيضا الانقطاع عن عمله لسبب طارئ بمدة محددة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاصللعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل.
كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.