السجن المشدد 10 سنوات عقوبة تزوير الشهادات الجامعية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت في الآونة الأخيرة جريمة تزوير الشهادات الجامعية، وترويجها، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي، وبرامج الحاسب الآلي الحديثة.
وتسعى أجهزة الأمن لضبط المتورطين في مثل ذلك النشاط الإجرامي، مكثفة كل جهودها لمحاربة تلك الظاهرة، والمتورطين بها.
وتستعرض البوابة نيوز، النصوص القانونية التي تعاقب المتورطين في تلك الجرائم:
حدد قانون العقوبات، في نصوص مواده عدد من العقوبات الرادعة في حالات مختلفة عند اقترانها بتلك الجريمة، فعاقبت المادة 211 من القانون كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
كما عاقبت المادة 212 كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 214 من القانون على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات أجهزة الأمن الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.