أمين الفتوى يكشف آخر موعد لذبح الأضحية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوي بدار الإفتاء، إن العلماء والفقهاء وسعوا على الأمة فى مسألة الذبح أخذا بحديث رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم فى قوله: وأن الذبح يكون فى يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، معقبا: "أخر موعد لذبح الأضحية "غروب شمس" 13 ذي الحجة".
وأضاف الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوي بدار الإفتاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الحجاج هم فى كتلة نور، معقبا: “هذه الأماكن كلها نور.
وتابع أمين الفتوي بدار الإفتاء: “حينما يعود الحجاج من هذه الرحلة المباركة يكونون ممتلئين النور، ولذلك يستحب لنا أننا نقابلهم ونلتمس منهم الدعاء”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحكام الأضحية بوابة الوفد الوفد الذبح عيد الأضحي
إقرأ أيضاً:
فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.
وأوضح وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا، مبينًا أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها.
وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.
وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها.
وأضاف أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.