أمين الفتوى يكشف آخر موعد لذبح الأضحية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوي بدار الإفتاء، إن العلماء والفقهاء وسعوا على الأمة فى مسألة الذبح أخذا بحديث رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم فى قوله: وأن الذبح يكون فى يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، معقبا: "أخر موعد لذبح الأضحية "غروب شمس" 13 ذي الحجة".
وأضاف الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوي بدار الإفتاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الحجاج هم فى كتلة نور، معقبا: “هذه الأماكن كلها نور.
وتابع أمين الفتوي بدار الإفتاء: “حينما يعود الحجاج من هذه الرحلة المباركة يكونون ممتلئين النور، ولذلك يستحب لنا أننا نقابلهم ونلتمس منهم الدعاء”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحكام الأضحية بوابة الوفد الوفد الذبح عيد الأضحي
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.