تنظيم ندوة للتوعية بقانون العمل والمساواة بين الجنسين بمديرية عمل القاهرة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة للتوعية قام بها مكتب عمل المرج بالتعاون مع إدارة الطفل بالمديرية، للتعريف بقانون العمل 12لسنة2003، والقرار الوزاري 215 لسنة 2021 للمهن المحظور عمل الأطفال بها، وذلك بمصنع زيكو تكس للملابس الجاهزة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالتوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال المنصوص عليها في مواده، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية للاستمرار في زيادة الإنتاج ،و مناخ عمل آمن يستفيد منه الاقتصاد القومي.
وأوضح احمد عزاز مدير المديرية، أن الندوة تضمنت التعريف بقانون العمل، وماهي التزامات صاحب العمل تجاه العمال ، وماهي حقوق العامل وواجباتهم، وكذلك التعريف بالسن المناسب لعمل الطفل، والمهن المحظور عمل الطفل بها، وحقوق الطفل العامل .
وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش مع العمال والاستماع الي استفساراتهم والإجابة عليها ومعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجههم أثناء عملهم.
وأضاف مدير المديرية؛ أن الندوة تضمنت التعريف بعمالة الطفل وتوعية المنشآت بكيفية تدريب واستخدام الطفل في العمل، وخلق بيئة عمل صحية وفقا لقانون الطفل وقرار وزير العمل، وكذلك إرساء مبدأ المساواة بين الجنسين في العمل.
شارك في أعمال الندوة صفاء ربيع مدير إدارة الطفل، ورشا احمد مدير مكتب تفتيش العمل، وأسماء عاطف مفتش منطقة العمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.