الصبيحي يطالب بتعليمات صارمة لحماية العمّال من ضربات الشمس
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
#سواليف
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
تستطيع وزارة العمل أن تصدر تعليمات صارمة مُلزِمة لأصحاب العمل لحماية العمال من الأجواء الحارّة وشديدة الحرارة كمثل الأجواء التي تمر بها المملكة هذه الأيام. وذلك استناداً لما نص عليه قانون العمل من إلزام أصحاب العمل بتوفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل.
فالحرارة الشديدة تعتبر من مخاطر العمل ولا سيما للعمال الذين تقتضي طبيعة أعمالهم العمل في المناطق المكشوفة، ولا أعتقد أن قيام وزارة العمل بإصدار إرشادات عامة للعمال وأصحاب العمل حول كيفية التعامل مع الأجواء الحارّة كاف لضمان الالتزام وبالتالي ضمان حماية العمال من الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس والإغماء وغيرها من الإصابات والأمراض الناتجة عن التعرض لموجات الحر الشديدة.
إذ لا بد من إصدار تعليمات مُلزمة بضرورة توفير أسباب السلامة والصحة المهنية خلال موجات الحرارة المرتفعة لحماية العمال من تأثيراتها ولا سيما الذين يعملون في المناطق المكشوفة وتوفير وسائل وسبل الحماية اللازمة لهم لا سيما أوقات الذروة. وتوفير التهوية والتبريد في الأماكن الداخلية والمغلقة وتوفير مياه الشرب الباردة للعمال، وتنظيم فترات العمل فيما بينهم بطريقة تحافظ على سلامتهم في مثل هذه الأجواء. والتدرب على الجاهزية الكاملة للتعامل مع حالات الإصابة بالإجهاد الحراري أو الإغماء وتقديم الإسعافات الأولية لهم.
إن تجنب خروج العمال إلى المناطق المكشوفة، والتعرض لحرارة الشمس المباشرة في فترات الذروة كالعاملين في القطاعات الإنشائية والزراعية وتربية الماشية أمر في منتهى الأهمية، وكذلك الالتزام بارتداء أدوات الوقاية كالقبعات والنظارات الشمسية وغيرها، إضافة إلى شرب الماء بشكل مستمر.
علماً بأن إصابة العامل بأي من الأمراض الناتجة عن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة في مثل هذه الأجواء أثناء فترات عمله يُعدّ إصابة عمل في إطار المفهوم القانوني لإصابة العمل وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي.
مقالات ذات صلة الشوبكي .. النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية 2024/06/19
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العمال من
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.