بينها إيطاليا.. 7 دول أوروبية تدخل مرحلة "العجز المفرط"
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قررت المفوضية الأوروبية، كجزء من التوجيه السياسي المقدم في حزمة فصل الربيع الأوروبي، أن تقترح على المجلس فتح إجراءات العجز المفرط لـ 7 دول أعضاء، من بينها إيطاليا، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية.
وبحسب بيان للمفوضية، فإن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "أعدت تقريرًا لـ 12 دولة عضوًا من أجل تقييم امتثالها لمعيار العجز المنصوص عليه في المعاهدات"، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي يجب أن تكون أقل من 60%، وعجزها الذي يجب أن يكون أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وللعجز المفرط ما يبرره لسبع دول أعضاء: بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، المجر، مالطا، بولندا وسلوفاكيا، في حين أن رومانيا ما زالت تجري إجراءات مفرطة (تم افتتاحه في عام 2020). وأضاف البيان أن "التقرير ليس سوى خطوة أولى نحو فتح إجراءات العجز المفرط".
وفي ضوء هذا التقييم، وبعد النظر في رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، تعتزم المفوضية أن "تقترح على المجلس فتح إجراءات العجز المفرط لهذه الدول الأعضاء في يوليو 2024”. ومن بين الدول الـ12 الخاضعة للتحقيق، لم يتم تضمين جمهورية التشيك وإستونيا وإسبانيا وفنلندا وسلوفينيا في الإجراء.
وتابعت المفوضية الأوروبية، في بيانها التحليلي: "في اليونان وإيطاليا، بعد أن سجلتا اختلالات مفرطة حتى العام الماضي، لم تعد تعانيان من اختلالات، حيث تضاءلت نقاط الضعف، لكنها لا تزال مثيرة للقلق. وسيتم فحص مخاطر الاستدامة المالية في ظل القواعد المالية التي تم إصلاحها".
ومن أجل التخفيف من الآثار المترتبة على النمو المحتمل، يجب على إيطاليا "معالجة الاتجاهات الديموغرافية السلبية، بما في ذلك عن طريق جذب العمال المؤهلين تأهيلا عاليا والاحتفاظ بهم ومعالجة تحديات سوق العمل، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والشباب والعاملين الفقراء، ولا سيما العمال الذين لديهم عقود غير نمطية"، على حد قول المفوضية.
وبموجب التوصيات، "يجب على إيطاليا تحديد استراتيجية صناعية وتنموية لتقليص الفجوة الإقليمية من خلال ترشيد التدابير السياسية الحالية ومراعاة مشاريع البنية التحتية الرئيسية والقيم الاستراتيجية لسلاسل التوريد، فضلاً عن معالجة القيود المفروضة على المنافسة، لا سيما في قطاعات البيع بالتجزئة والمهن المنظمة والسكك الحديدية".
بشكل عام، يشير التحليل إلى وجود مخاطر عالية على المدى المتوسط بالنسبة لإيطاليا. وتواصل المفوضية أنه "وفقا لتوقعات خط الأساس لعشر سنوات، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتفع بشكل مطرد إلى حوالي 168% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2034. ومسار الدين حساس لصدمات الاقتصاد الكلي".
وبحسب التوقعات العشوائية، التي تحاكي مجموعة واسعة من الصدمات المؤقتة المحتملة لمتغيرات الاقتصاد الكلي، فمن المرجح جدًا أن تكون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في عام 2028 مما كانت عليه في عام 2023.
والجدير بالذكر أن غالبية الدين العام الإيطالي لا يزال يحتفظ به المقرضون المحليون. علاوة على ذلك، فإن "حقيقة أن الدين العام مقوم بالكامل باليورو يستبعد مخاطر العملة".
وتعاني إيطاليا من اختلالات في الاقتصاد الكلي، "بعد أن تم تشخيصها بأنها تعاني من اختلالات مفرطة في عام 2023. وتواجه على وجه الخصوص نقاط ضعف مرتبطة بارتفاع الدين العام وضعف نمو الإنتاجية في سياق هشاشة سوق العمل وبعض نقاط الضعف المتبقية في القطاع المالي، والتي لها أهمية عابرة للحدود"، بحسب بيان المفوضية الأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الناتج المحلی الإجمالی الدین العام فی عام
إقرأ أيضاً:
القاضي جاسم محمد عبود العميري …وقانون العجز الصحي رقم 11لسنة 1999..
بقلم : الدكتور عبدالحسين الوائلي ..
المحكمة الاتحادية في العراق هي أعلى هيئة قضائية في البلاد تختص بالنظر في القضايا الدستورية والبت فيها وقراراتها نهائية وملزمة لجميع السلطات ..
انتخب القاضي العميري من قبل محلس النواب يوم 15اذار سنة 2021 وهو من تولد 1 تموز لسنة 1964…
يقول الإمام علي عليه السلام عندما سأله احد الرجال في واقعة الجمل حيث الطرف الثاني اجتمع فيه كبار الصحابة وهل يكونون على خطأ فقال عليه السلام (قدك…فانك امرء ملبوس عليك…أن دين الله لا يعرف بالرجال بل بأية الحق …فاعرف الحق تعرف أهله )…
لو كان العميري وحاشاه من التقصير في عمله ..فعدم تصديقه لاتفاقية خور عبدالله المذلة لسنة 2013
وحكم محكمته ببطلانها رغم تصديق من لايمثلون الشعب ..معتبرا أن عملية التصديق لم تستوفي الشروط الدستورية المطلوبة …ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على مستحقات رواتب موظفي الإقليم بشرط توطينها لدى الحكومة الاتحادية وهو شرط ترفضه سلطات الإقليم…
هذان الموقفان المشرفان النابعان من الحرص الأخلاقي والوطني على مصالح الشعب العراقي ..فعندما فرط الجميع وباعوا المنفذ المائي الوحيد وقف العميري بكل شموخ متصديا لتلك الخرقات الدستورية الذي ظن من شرعها انه فوق القانون ..ولايمكن أن تقف اي سلطة بوجهه حتى لو كانت السلطة القضائية …
تلك الموقف جعلت من يحكم العراق بسلطانه الثلاثة غير راضية وهادية لرئيس المحكمة الاتحادية العليا وكان الإعلان مرارا وجهارا بأن المحكمة الاتحادية تظلم موظفي الإقليم وموازناته ..وأن اتفاقية ترسيم الملاحة في خور عبدالله التميمي برعاية الأمم المتحدة وهي بعيدة عن الحقيقة…
جاءت الضغوط ليعلن بعدها إحالة العميري إلى التقاعد
لأسباب صحية ….وبعد تقديم اغلب أعضاء المحكمة الاتحادية طلبات إعفاء من مناسبه وهم أعضاء رشحوا من الكتل السياسية التي تحكم البلاد وهي وسيلة ضغط اخر لسلب المحكمة الاتحادية دستورية جلساتها
حيث اعدلوا عن طلباتهم بعد إزاحة العميري من منصبه …
جاءت إحالة العميري لأسباب صحية تمثل خرق اخر للقوانين
من الرئاسات الثلاثة الملزمة بالمحافظة على القانون …
قانون العجز الصحي رقم 11 لسنة 1999
الذي نظم آلية إحالة موظفي الدولة التي تستوجب حالتهم الصحية عرضهم على لجنة طبية لحين استقرار حالتهم الصحية او تغيير طبيعة عملهم او احالتهم على التقاعد
حيث نصت المادة 《2》من القانون أعلاه
(اولا).اذا أصيل الموظف بأحد الأمراض النصوص عليها في المادة (1》من هذه التعليمات فللجهة التي يعمل فيها الموظف حق احالته إلى اللجنة الطبية التي تحددها وزارة الصحة ..والموظف حق طلب الإحالة للجنة المذكورة لإجراء الفحص الطبي عن طريق دائرته …
(من المعلوم ان عرض القضاة واستاذة الجامعات والرئاسات الثلاثة والأطباء والصيادلة في كل العراق مخصص لهم العرض في قسم اللجان الطبية المركزية في وزارة الصحة اللجنة الدائنية الأولية في باب المعظم التي تعقد جلساتها يوم الثلاثاء من كل اسبوع )…
يمنح الموظف المصاب بأحد الأمراض النصوص عليها في المادة (1》
من هذه التعليمات إجازات مرضية خاصة براتب تام لايتجاوز مدتها (3》 ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية وحسب القناعة ..
(ثانيا)..
عند انتهاء كامل مدة الاجازة المرضية الخاصة المنصوص عليها في المادة (اولا)..من هذه التعليمات يعاد فحص الموظف المريض من اللجنة الطبية الرسمية لتقرير حالته الصحية اما باستئناف عمله او تنسيبه إلى عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية او عدم صلاحيته للعمل نهائيا واحالته للتقاعد بغض النظر عن مدة خدمته التقاعدية …,
في حالة إحالة الموظف على التقاعد حسب القانون أعلاه لدائرته او للشخص الحق في الاعتراض على قرار اللجنة الطبية باستئناف القرار ..
وفي حالة إحالة الموظف للتقاعد من دائرته دون استئنافه ..فهيئة التقاعد الوطنية ملزمة بعرضه على اللجنة الاسئنافي. ولايصرف له راتب تقاعدي لا بوجود قراري من لجنتين مختلفتين
توصي بالاحالة على التقاعد….
في كل ماتقدم هل أنصف العميري وهل احالته لأسباب صحية قانونية وموجبة وفق القانون أعلاه الذي تعمل به وزارة الصحة ..
وهل يسأل من احال العميري ومن أعطاه قرار العجز عن دستوريته..
فالعصى بالعراق محمولة من طرف واحد وبتقادن الزمان سوف تعود العصى لتحمل من الوسط….
بسم الله الرحمن الرحيم
(ونريد ان نكن على الذين استظعفوا في الأرض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن ,لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون )
صدق الله العلي العظيم